الأول : الحسن یقال على ما وافق الغرض ، والقبیح (١) على ما خالفه .
الثانی : الحسن على (٢) ما أمر الشارع بالثناء على فاعله ، والقبیح (٣) على ما أمر بذم فاعله.
الثالث : الحسن على ما لا حرج في فعله ، والقبیح فعله ، والقبیح (٤) مقابله .
الرابع : القبیح المنهی عنه شرعاً ، والحسن ما لا نهى عنه شرعاً، فيندرج فيه أفعال الله تعالى، وأفعال المکلّفين ـ الواجبة ، والمندوبة ، والمباحة ـ وأفعال الساهی ، والنائم ، والبهائم .
الخامس : الحسن ما أذن فيه شرعاً ، فيخرج أفعاله تعالى .
ولو قیل : ما یصح من فاعله أن یعلم أنه غیر ممنوع عنه (٥) شرعاً ، خرج فعل النائم والبهائم (٦) ، ویدخل فيه فعله تعالى (٧) . وستأتی تتمة (٧) البحث في ذلک ان شاء الله .
____________________
(١) في «د» ، «ر» : القبح .
(٢) في «م» لم ترد.
(٣) في «د»: القبح.
(٤) في «د» : القبح.
(٥) في «ر» لم ترد .
(٦) في «د» ، «ش» لم ترد .
(٧) ذکرت کل هذه الاعتبارات في:
المحصول ١ : ١٠٨ ، الإحکام للآمدی ٧٢:١، منتهی الوصول : ٢٩ ، المختصر (بیان المختصر ١): ٢٨٧ ، منهاج الوصول (الابهاج في شرح المنهاج ١) : ٦٢.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ١ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4704_Nahayah-Wosoul-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
