والثالث : هو المباح .
أما الواجب :
اللغة الوجوب : السقوط (١) ، یقال : وجبت الشمس والحائط : إذا سقطا . والثبوت والاستقرار (٢).
وأما في العرف الشرعی :
فعند المعتزلة : أن الواجب ما یستحق تارکه الذم (٣).
أو : ما یستحق العقاب بترکه (٤) .
أو ما یکون على صفة باعتبارها یستحق فاعله المدح وتارکه الذم (٥).
أو : ما یکون ترکه في جمیع وقته سبباً للذم .
وأما الأشاعرة : فقد رسمه القاضی أبو بکر بأنه ما یذم تارکه شرعاً على بعض الوجوه (٦).
فقولنا : یذم ، خیر من قولنا : یعاقب تارکه ؛ لأن الله تعالى قد یعفو عن العقاب ، ولا یقدح ذلک في وجوب الفعل .
____________________
(١) المحیط في اللغة ٧ : ٢٠٢ ، لسان العرب ١ : ٧٩٤ ، القاموس المحیط ١ : ١٣٦ . (٢) لسان العرب ١ : ٧٩٣ .
(٣) ورد بمضمونه في المعتمد ١: ٣٦٥.
(٤) حکاه باختلاف یسیرو من دون نسبة في البرهان ١ : ٢١٣ مسألة ٢١٧ ، والمنخول : ١٣٦ ، المستعفي ١ : ٢١١ ، میزان الاصول ١ : ١٣١ ، روضة الناضر ١ : ٥٠ ١٥٠ ، الاحکام للآمدی ١ : ٨٦ ، منتهى الوصول : : ٢٣ ، المختصر (بیان المختصر ١): ٣٣٤ و اختاره من الأشاعرة الشیرازی في اللمع : ٦٣ ـ ٦٤ فقرة ٥٥ ، شرح اللمع ١ : ١٥٩ فقرة.
(٥) حکاه في التقریب والارشاد ١ : ٢٩٣.
(٦) قال القاضی أبو بکر في التقریب والإرشاد ١ : ٢٩٤ : فصار قولنا : ما استحق الذم بترکه على وجه ما ، أولى .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ١ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4704_Nahayah-Wosoul-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
