بالرأي ، والإشكال في أنّ الأخذ بالظهور لا يكون تفسيرا بالرأي ، لأنّ التفسير بأي معنى كان لا يكون الأخذ بالظهور تفسيرا ، سواء كان التفسير كشف القناع أو غيره ممّا قالوا ، فلا إشكال في أنّ الأخذ بالظهور لا يكون تفسيرا أصلا ، حيث إنّه ترى أن معنى الأخذ بالظهور هو : أنّه اذا قال في القرآن : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) فلا إشكال في أنّ الصلاة المراد منها الصلاة المعهودة ، ولا يستفاد منها إلّا وجوب الصلاة ، وهذا هو ظاهره.
نعم ، لو قلنا بأنّ المراد من الصلاة هي عليّ عليهالسلام كما فسّر به يكون تفسيرا بالرأي ، فهذا الخبر لا يكون مربوطا بحمل الكلام ، بل يكون دالا على أنّ تفسير القرآن بالرأي يكون حراما ، مثل بعض تفاسير العرفاء ، أو بعض التفاسير المتداولة في هذا العصر ، فافهم.
وطائفة من الأخبار تدلّ على أنّ المعصومين عليهمالسلام عالمون بالقرآن ، وعلم القرآن عندهم ، فاذا كان علم القرآن عندهم فلا يكون ظاهر الكتاب لنا حجّة ، ولكنّ هذه الطائفة من الأخبار أيضا لا تكون دليلا على عدم جواز الأخذ بظواهر الكتاب ، حيث إنّ العمل بالظهور مع الفحص أولا عن الروايات ، حتى أنّه لو كان خبر واردا في الباب يؤخذ به وببركته يعمل بظاهر الكتاب ، ثمّ لو لا رواية واردة فيعمل بظاهر الكتاب لا يكون فيه بأس ، والأخبار تدلّ على أنّ علم القرآن عندهم ونحن لم نكن مخالفين لهذا ، بل كلّ ما قالوه عليهمالسلام حول الكتاب الكريم نأخذ به ، ولم نكن مثل بعض ما يستندون بالكتاب مع مخالفته لقول المعصوم بقول غير المعصومين كابن عباس وغيره ، فهذه الأخبار تكون في مقابل هذه الطائفة من الناس الذين يقولون بالقرآن ويعتمدون على قول غير الأئمّة ، مع أنّ رأي الأئمة مخالف لقولهم ، ونحن لم نكن كذلك في العمل بالظواهر ، فهذه الطائفة تكون في مقابل عمل العامة الذين يأخذون بالقرآن من دون رجوعهم الى أهل البيت عليهمالسلام والأخذ بقولهم ، فافهم.