والحاكم ، ويمكن الوفق بينهما ، ولا يرى العرف بينهما تعارض. أمّا في صورة الورود فواضح ، لأنّ دليل الوارد خارج عن موضوع دليل المورود حقيقة فلا يكون التنافي بين مدلولي الدليلين ، وأمّا في صورة الحكومة فأيضا يكون دليل الحاكم شارحا لدليل المحكوم ولا يلزم أن يكون لسانه لسانا (أي الشارطي) كما قال المحقّق الخراساني رحمهالله ، بل اذا كان بحيث الذي بسببه يوسع موضوع دليل المحكوم أو يضيق وكان شارحا له فيقدم عليه وليس بينهما تناف ، فلا يكون بين دليل الأمارات والاصول وكذا بين بعض الاصول المقدم على بعض الآخر تعارض ؛ لما قلنا من أن على مختارنا تكون الأمارات بدليلها حاكمة على أدلة الاصول بالحكومة بالمعنى الأول ، أعني التصرف في الموضوع تعبدا. وعلى مختار الشيخ رحمهالله كما صرّح هنا بالحكومة بالمعنى الثاني ، يعني التصرف في الحكم ، لكن في الحكم الثابت ، وكذلك قلنا وجه تقدّم الاصول بعضها على بعض ، ولا نتعرّض في المقام مجدّدا.
وأيضا لا يكون من موارد التعارض الدليلان المتعرّض أحدهما لحكم بعنوان أوّلي ، والآخر لحكم بعنوان ثانوي ، مثلا الدليل المتكفّل لحلّية الغنم في حدّ ذاته غير معارض مع الدليل المتكفّل لحرمة الموطوء منه ؛ لأنّ الحكم بعنوان أولي متعرض لحيث ، ودليل الثاني متعرض للحكم بحيث آخر ، ولهذا لا يكون الحكم الطاري معارضا مع الحكم الحيثي والذاتي الغير الناظر لحيث الطاري.
نعم ، لو كان الدليل المتكفل للحكم بعنوان أولي متعرضا لحيث الحكم المتعرّض للعنوان الثانوي فيقع بينهما التعارض ، وأيضا ليس بين ما هو لا اقتضاء معارض مع ما فيه المقتضي ، لعدم معارضة لا بشرط مع بشرط الشيء ، وهذا واضح ، وعلى هذا بعض العقود الغير اقتضائية من حيث الجواز واللزوم لا أن يكون مقتضيه الجواز غير معارض مع العقود المقتضية للزوم ، فعقد الوكالة لو كان لا اقتضائيا من حيث الجواز واللزوم بحسب دليله لا مانع من صيرورته لازما بعقد آخر مقتض