يكون فيها بأس ؛ لعدم المخالفة العملية من جريان الاستصحابين ، وأمّا لو لم يكن كذلك مثل الصّورة الاولى ، مثلا في الماء المتمّم كرّا لا يمكن استصحاب طهارة مقداره الذي كان طاهرا سابقا واستصحاب نجاسة ما كان نجسا سابقا ؛ للعلم بعدم كون ماء واحد محكوما بحكمين فلا يجري الاستصحابان.
٤٧٢
![المحجّة في تقريرات الحجّة [ ج ٢ ] المحجّة في تقريرات الحجّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3688_almahjato-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
