في بعض الموارد فقلنا بأنّ كلّ حكم يكون للشك يكون للظن أيضا ، وهذا واضح ، فمن هنا يظهر لك أنّ الشك المأخوذ في أخبار الاستصحاب أيضا يكون عبارة عن خلاف اليقين ، ولا يحتاج لإثبات كون الشك في الأخبار خلاف اليقين الى دليل آخر وقرينة ؛ لأنّ الشك بحسب ظهوره الأوّليّ خلاف اليقين ، فمع الظن بالخلاف أيضا يكون الاستصحاب جاريا.
ثمّ إنّ ما قاله الشيخ رحمهالله بأنّ الظن لو دلّ الدليل على عدم حجّيته فمنزّل منزلة الشك ، ولو شك في اعتباره فأيضا بعد الشك في الاعتبار يكون شكا فيه أنه :
أمّا فيما دلّ الدليل على عدم حجية ظنّ فمعنى عدم اعتباره ليس تنزيله منزلة الشك ، بل معنى عدم اعتباره أنه ليس تنزيله منزلة العلم وليس ظنّ المعتبر ، وإلّا فهو مع عدم الحجية ظن ، ولكن ليس كظن المعتبر.
مضافا الى أنّ ذلك أكل من القفا ، فإنه لا حاجة الى هذا العناء وتنزيله بعد عدم الحجية بمقتضى الدليل منزلة الشك ؛ لأنّه كما هو شك حقيقة ، لأنّ الشك خلاف اليقين.
وأمّا كلامه فيما شك في الاعتبار فنقول : بأنّه لو كان مراده ما قلنا من أنّه شك فهو وإن كان مراده أنّ بعد الشك في الاعتبار يكون شكا ففيه : أنّ الأمر لو كان هكذا فيكون لازمه أن يكون في مورد القطع بالاعتبار نسبته مع الاستصحاب والشك نسبة الورود لا الحكومة ؛ لأنّ معنى كلامه هو : أنّ الظن ليس شكّا موضوعا ، بل يصير بمنزلة الشك ، فبعد عدم كونه شكا حقيقة فيكون واردا عليه لا حاكما ولا تخصيصا ، وهذا ممّا لا يلتزم به الشيخ رحمهالله ، فعلى هذا يكون الشك على ما قلنا خلاف اليقين فيشمل الظن أيضا ، إلّا اذا دلّ الدليل على اعتباره بالخصوص ، فبعد دليل الاعتبار يصير بمنزلة اليقين فليس شكّا.