بجريان الاستصحاب التعليقي ، وكذلك المحقّق الخراساني رحمهالله.
والإشكال في جريان الاستصحاب التعليقي هو : أنّه لا بدّ في الاستصحاب من وجود المستصحب فعلا ، وفي المقام ليس فعلا شيء حتى يستصحب.
وقال الشيخ رحمهالله في ردّ الإشكال بأمرين :
أمّا أوّلا فإنّ الملازمة فعلية ، فبالاستصحاب تثبت الملازمة.
وثانيا : بأنّ الوجوب الفعلي وإن لم يكن في البين ولكن للوجوب التقديري أيضا نحو وجود ولو لم يكن هذا التقدير فعلا.
ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام. أمّا في الملازمة فإنّ الشيخ رحمهالله الملتزم بأنّ الأحكام الوصفية منتزعات وليست مجعولات شرعية ، فكيف تكون الملازمة قابلة للاستصحاب؟ إذ لا بدّ وأن يكون المستصحب مجعولا شرعيا.
وأمّا على مبنى المحقّق الخراساني رحمهالله فهو أيضا قال بأنّ الملازمة والسببية وغيرها ليست مجعولات ، بل تكون هذه العلّة فيها تكوينا للخصوصية التي فيها ، أو تكون معرّفات على ما شرحنا كلامه في الأحكام الوصفية ، فهو أيضا كيف يمكن له الالتزام بجريان الاستصحاب؟
وأمّا في كلامه الثاني فالشيخ رحمهالله الملتزم بكون الواجبات المشروطة لبّا راجعة الى الواجبات المعلقة فيكون الوجوب فعليا ، وإن كان الواجب استقباليا فهو يمكن له الالتزام باستصحاب هذا الوجوب التقديري.
وأمّا المحقّق الخراساني رحمهالله الملتزم بأنّ القيد في الواجب المشروط راجع الى الهيئة ، وقبل وجود الشرط لا وجوب ولا بعث ولا تحريك ، وإطلاق الواجب عليه مجاز وليس إلّا الإنشاء اللفظي فهو لا يمكن له الالتزام بجريان الاستصحاب التعليقي ؛ لأنّه لا وجوب فعلا حتى يستصحب.
ونحن أيضا حيث اخترنا هذا المبنى لم نلتزم بالاستصحاب التعليقي.