من الأفعال المقيّدة بالزمان ، فالحكم بالاستصحاب في هذا المورد شاهد على حجية الاستصحاب في أصل الزمان ، وإثبات وقوع الفعل المقيّد به في هذا الزمان ، واذا ورد دليل في خصوص الصوم فلا إشكال في صحة الالتزام بهذا الاستصحاب في كلّ مورد يكون كالصوم ؛ لعدم الفرق بينهما أصلا ، بل لا حاجة الى تنقيح المناط ، بل نقول بأنّه بعد ورود أخبار على حجّية الاستصحاب مطلقا ثمّ تطبيقه في رواية على مورد نفهم أنّ الاستصحاب حجة في كلّ ما يكون مثل هذا المورد ، فافهم.
أمّا الكلام في المورد الثاني ـ أعني في استصحاب الزمانيات ـ كالتكلّم أو جريان الماء فنقول بعونه تعالى : إنّ في هذا القسم يكون وحدتان :
الاولى : هي الوحدة التي تكون في حقيقة الزماني ، حيث إنّ الزماني ولو كان إذا وجد يكون له أجزاء وينعدم كل جزء ويوجد جزء آخر ولكن مع ذلك يكون بين هذه الأجزاء وحدة حقيقية لا اعتبارية ؛ لأنّ لها وجودا واحدا ، إذ الوجود التدريجي يكون له وجود واحد ، غاية الأمر يكون نحو وجوده هو التدرّج.
الثانية : هي الوحدة الاعتبارية التي تكون بين هذه الأجزاء المختلفة باعتبار معتبر لأجل غرض أو مقصد ، مثلا التكلّم يكون كذلك ، فمن كان متكلّما وإن كان كلّ كلمة من كلامه غير الاخرى وكلّما تنعدم كلمة تظهر اخرى مقامها إلّا أنّه حيث يكون التكلّم وجودا واحدا فيكون فيه وحدة حقيقية ، ويمكن أن يعتبر المعتبر أيضا بين هذه الكلمات حيث وحدة باعتبار غرض ، مثل كون كلّ منها دخيل في الثواب الكذائي ، فبهذا الاعتبار يعتبر فيها وحدة اعتبارية.
فعلى هذا في الزمانيات لا إشكال في جريان الاستصحاب باعتبار كلّ من الوحدتين ، لكن فيه شرط ، وهو : أن يكون لهذه الوحدة أثر وتكون هذه الوحدة مورد الأثر ، كما أنّ في الزمانيات يمكن أن يكون كلّ من الوحدتين المتقدّمتين مورد الأثر.