يكون الاستصحاب حجّة في باب الصلاة؟ فلو شكّ في الثلاث والأربع ولو أنّ الاستصحاب مقتضاه عدم الإتيان بالركعة الرابعة إلّا أنه لو أتى بركعة اخرى لم يثبت بالاستصحاب أنّه أتى بأربع ركعات بلا زيادة وبحدّها.
فعلى هذا لا يمكن حمل الرواية على الاستصحاب ، وليس مربوطا به ، وما يمكن أن يقال في توجيه الرواية هو : أنّه كما قلنا في بعض كلماتنا من أنّ المعصوم عليهالسلام تارة يبيّن الحكم الواقعي بلسان التقية كذلك في المورد ، حيث إنّ العامة قائلون بإتيان الركعة في صورة الشكّ بين الثلاث والأربع متّصلة متمسّكين في ذلك بالاستصحاب ، فالمعصوم عليهالسلام بيّن حكم الله الواقعي وهو إتيان الركعة منفصلة ، كما بين ذلك في بعض أخبار أخر بلسان التقية ، وبصورة الاستصحاب ، وإلّا ليس نظره الى حجّيته.
والشاهد على هذا قوله عليهالسلام بعد ذلك من العبارات : «لا يدخل الشكّ في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر» ، فإنّ في الاستصحاب ليس دخول الشكّ ولا اختلاطه باليقين ، فيكون غرضه أنّ الركعة المشكوكة لا يدخلها في الركعات المتيقّنة ، وهذا ما يستفاد من بعض الأخبار من أنّ إتيان الركعة المنفصلة كان تعليما بأنّه لو كانت الصلاة ناقصة فهي تجبرها ، ولو كانت تامة فتقع هذه الركعة نافلة ، وأما لو أتى بها متّصلة فيمكن أن تزيد في الصلاة ، وتعليم المعصوم عليهالسلام يكون لدفع هذا الاحتمال ، يعني احتمال الزيادة في الصلاة ، فعلى هذا ليست الرواية مرتبطة بباب الاستصحاب أصلا ، ولا وجه للاستدلال بها على حجيته ، فتدبّر.
ثمّ إنّ البعض حيث توهّم أنّ الإشكال في الرواية منحصر بأنّ لازم الرواية والاستصحاب هو إتيان الركعة المشكوكة متّصلة ، والحال أنّه لا بدّ من إتيانها منفصلة ، وغفلوا عن ما قلنا من إشكال أصعب من هذا الإشكال في الرواية صار في مقام تصحيح الرواية بنحو يدفع الإشكال ، فقال المحقّق الخراساني رحمهالله بأنّ الرواية