صيرورتها كاشفة تامّة ولو بالتعبد فكما أنّ العلم الطريقي بمجرد إراءته الواقع يترتب على المعلوم كلّما هو أثره من حكم أو غيره كذلك هذه الطرق التعبدية بعد الكشف الناقص بها وتتميم كشفها الناقص بدليل الحجية واعتبارها يترتب على صغرياتها الكبريات الواقعية ، وما هو أثر الصغرى الواقعية ، لأنه على الفرض بعد ورود الدليل على حجيتها ومعناها كما قلنا هو إلغاء احتمال خلافها تصير كالعلم كاشفا للواقع فتقوم بدليل اعتبارها مقام العلم الطريقي ، فكما أنّه لو علم بكون هذا خمرا ترتب عليه أثره الواقعي هو وجوب الاجتناب كذلك لو قام خبر واحد على كون ذلك خمرا يترتب عليه أثره الواقعي والكبرى الواقعية وهي وجوب الاجتناب عنه ، فافهم.
وهذا واضح ، إنّما الإشكال في جهة اخرى ، وأنّه تارة يقع الكلام في قيام هذه الطرق التعبدية والاصول المحرزة مقام العلم الموضوعي.
اعلم : أنّ هذه الطرق التعبدية لا تقوم مقام العلم الموضوعي الصفتي مسلّما ؛ لأنّه كما قلنا ليس أثر المترتب على العلم الموضوعي الصفتي على مصداق الكاشف حتى يقال بعد حجية الامارة ـ مثلا ـ تكون الأمارة كاشفا مثله فيترتب عليه كلما هو أثر الكاشف ، بل أثر المترتب يترتب على هذه الصفة بالخصوص في قبال سائر الصفات فلا تقوم صفة اخرى مقام هذه الصفة.
إنّما الكلام يكون في أنّها هل تقوم مقام العلم الموضوعي الطريقي ، أم لا؟
والحقّ هو قيامها مقام العلم بهذا المعنى ، لما قلنا من أنّ دليل اعتبارها جعلها كالعلم في الكاشفية وتمّم الشارع نقص كشفها فهي كالعلم في الكاشفية ، وبعد صيرورتها كاشفة تقوم مقام العلم الموضوعي الطريقي أيضا ، لأنّ العلم صار موضوعا بما هو كاشف عن الواقع ، وهذه الطرق أيضا بعد دليل الاعتبار تكون كالعلم في الكاشفية.
وما قاله المحقّق الخراساني رحمهالله في بيان عدم إمكان قيام هذه الطرق مقام العلم