طريقا في الموضوع أو بما هو منجّز ، وعلى هذا فحيث تيقّن قبل الصلاة بالطهارة سابقا ثمّ شكّ فبمقتضى الاستصحاب يحكم ببقاء الطهارة ، فلا يحرز النجاسة التي كانت مانعة عن الصلاة ، فعلى هذا تصحّ صلاته ، ولا وجه للإعادة لأجل الاستصحاب ، فتطبيق المورد على الاستصحاب لا إشكال فيه ، هذا حاصل كلامه.
أمّا على القول بشرطية الطهارة وأنّ الطهارة المحرزة شرط فمع قطع النظر عمّا قلنا في مقامه بأنّ النجاسة مانع لا يكفي لدفع الإشكال ، حيث إنّه على هذا يكون معنى العبارة هو : أنّه لأنّك كنت على يقين من طهارتك فلذا أصبحت محرزا للطهارة ، وهذا خلاف ظاهر العبارة ، ولا إشكال في أنّ ظاهر العبارة صغرى وكبرى ، لا أنّ تكون صغرى لكبرى اخرى وهي أنّ كلّ من كان محرزا للطهارة فلا إعادة عليه.
أمّا لو قلنا بكون النجاسة المحرزة مانعة للصلاة فنقول بأنّه مع فساد ما زاد في تقسيم القطع من أنّه تارة يؤخذ في الموضوع بما هو منجّز ؛ لأنّه قلنا في محلّه بأن القطع كاشف للواقع ، والتنجّز أثر كشف الواقع ، فالتنجّز ليس قسما في مقابل كون القطع طريقا الى الواقع ، كما قال الشيخ رحمهالله في استصحاب الاشتغال وعدم جريانه بأنّه في كلّ مورد يكون نفس الشكّ موردا للأثر وحكم الشارع على نفس الشكّ فلا مجال للاستصحاب ، فاذا كان نفس الشكّ في بقاء الطهارة حكمه هو الطهارة فلا حاجة الى استصحاب الطهارة وجر الحكم السابق بأنّ الشكّ له أثر ، فلا مجال للاستصحاب حينئذ ، ولا وجه للتعليل بالاستصحاب وهذا شاهد على فساد ما قاله من التوجيه.
وللمحقّق الخراساني في المقام عبارات في توجيه الرواية في المتن وهامش الكفاية ، ولا يخفى عليك أنّ نظره في المتن يذهب الى عدم شرطية الطهارة الواقعية في الصلاة ولكنّه اختار إحراز شرطية الطهارة ، فقال بأنّ الرواية تكون في مقام بيان أنّ الإعادة ليست واجبة ؛ لأنّك بمقتضى الاستصحاب تكون محرزا للطهارة فصلاتك صحيحة ، فلا وجه للإعادة.
وأمّا في الحاشية فكان نظره الى ما قال في باب الإجزاء بأنّ الأمر الظاهري