غاية الأمر ما قلنا من أنّه لأجل أصالة العموم يدخلون الفرد المشكوك تحت العموم بعض قالوا بذلك حتى في المخصّصات اللفظية أيضا ، كما قالوا في المخصصات اللبية كالشيخ رحمهالله ، وبعض قالوا بذلك في المخصصات اللبية فقط كما قال بذلك المحقّق الخراساني رحمهالله ، ونحن أيضا نلتزم بذلك ، فعلى أيّ حال في ما نحن فيه حيث يكون التخصيص تخصيصا لبيا لا إشكال في ذلك ، وعليه فعلى مذهب الشيخ رحمهالله لو كان بعض الاطراف متيقنا خارجا عن محل الابتلاء لا بدّ من الاجتناب عن البعض الآخر لما قلنا.
ولكن قلنا بفساد ذلك المذهب ، وأنّه ولو يكون لمتعلق الخطاب عموم وإطلاق لكن حيث يكون الشكّ في قابلية توجّه الخطاب لا يكون مجال للرجوع الى العام ، لأنّه من أول الأمر يكون الخطاب مشكوكا ، فافهم.
ثمّ إنّه أوردوا على الشيخ رحمهالله بعض إشكالات أخر :
الأول : ما قاله السيد محمد الأصفهاني رحمهالله ، وقال أيضا بذلك شيخنا الحائري رحمهالله من أنّه ما ورد من العمومات والمطلقات يكون متكفّلا لمتعلق التكليف وللمكلف ، فالعموم متكفّل لبيان المكلّفين وشامل لهم كلّ فرد فرد من كلّ الطبقات ، وكذلك متعلق التكليف متكفّل لتمام حالاته من سواده وبياضه وصغره وكبره وغير ذلك ، فيمكن في الفرد المشكوك التمسّك بالعموم ، لأنّ العام متكفّل لبيانه ، وأمّا لجهة اخرى وهي أنّ نفس الخطاب فعليّ على كلّ تقدير ، أو على كلّ الأشخاص فلم يكن العام والمطلق متكفّلا لبيان ذلك ، فعلى هذا لا يمكن في مورد الشك في فعليّته على تقدير أو على فرد من التمسّك بالعموم أو الإطلاق.
وحاصل كلامه راجع الى أنّه كما في المباحات لا يكون خطابه متكفّلا لجهات نفس الحكم كذلك في الواجبات والمحرمات. ولا يخفى عليك أنّه لو كان الإشكال هذا فجوابه واضح ، لأنّه في المباحات يلتزمون بحكم اقتضائي ، ولذا لا إشكال بأنّ دليل