آخر في أصل الإطاعة وكيفيته ، وحكمه بكيفية الإطاعة غير حكمه بأصل الإطاعة ، ولذا بعد ثبوت التنجيز يحكم بأنّ كيفية الإطاعة في التعبدي هو بقصد العبودية ، وفي التوصلي بعدم لزوم ذلك.
وفي بعض الموارد يحكم مقدمة لامتثال الواقع بإتيان الأطراف ، وهذا جار في العلم الإجمالي ، فإنّه بعد حكمه بأصل الإطاعة وتنجّز الواقع يحكم بحكم آخر بأنّه لو صار المعلوم مشوبا ومخلوطا بالشكّ فلا بدّ من باب المقدمة من إتيان المشتبه أيضا ، وحكمه بإتيان الأطراف أو ارتكابها من باب المقدمة أيضا شاهد على أنّ الواقع ـ أعني المعلوم ـ صار منجّزا ، ولذا فلأجل حفظه يحكم بحكم آخر بإتيان الأطراف مقدمة ، وفي بعض الموارد لو رأى العقل بأنّ التخيير يكون تكوينا لا يحكم بحكم أصلا ؛ للغوية حكمه ، وعدم حكمه أيضا في هذا المقام لا يكون في أصل الإطاعة ، بل بعد حكمه بإطاعة المعلوم وتنجّزه حيث عليه حكم آخر بكيفية الإطاعة لا يكون هذا الحكم الثانوي في مورد التخيير التكويني ، مثل ما نحن فيه فعدم حكمه بالتخيير ، وفي المقام الثاني ـ يعني كيفية الإطاعة ـ لا يكون سببا لعدم حكمه في المقام الأول ، بل يحكم بأصل الإطاعة ويصير المعلوم منجّزا ولا يحكم في الجهة الثانية.
وفي بعض الموارد مثل ما نحن فيه لو رأى الأهميّة في طرف يحكم أيضا بالأخذ به ، مثلا لو رأى أهميّة حفظ الوجوب يحكم بالأخذ به وإتيانه ، وكذلك عدم حكمه بالتخيير يكون فيما كان الدوران في زمان واحد ، ويكون التخيير ثابتا تكوينا ، وفي هذا المقام أيضا لو كان الدوران استمراريا فيحكم بعدم التخيير استمرارا ، فيحكم بأنّه لا يجوز إتيان ما شكّ في حرمته ووجوبه إتيانه في زمان وتركه في زمان آخر للقطع بمخالفته الواقع.
فظهر لك ممّا قلنا أنّ من قال بعدم تنجيز العلم فيما نحن فيه لعدم تأثير في وجوده وعدمه لكون أمره دائرا بين الوجود والعدم تكوينا ممّا لا وجه له ، ومنشأ خلطه هو ما قلنا من أنّه بعد ما رأى أن في مورد كان الدوران في زمان واحد ولم