وأمّا لو تعلّقا بالسببية أو الشرطية فهل يمكن التمسك بالحديث لرفع الجزئية والشرطية والقول بصحة المعاملة ، كما قلنا في الجزئية في المأمور به ، أم لا؟
اعلم : أنّ في الجزئية في المأمور به حيث لا يكون إلّا أمر واحد يسري الى جميع أفراد المأمور به ويكون أمره أمرا انبساطيا ـ وقد يعبّر عنه بالأمر الضمني ـ فيمكن تصوير الأقلّ والأكثر ، ولا يكون الأقلّ مباينا للأكثر ، بل على تقدير كون الأكثر واجبا لا يكون وجوبه إلّا بالأمر الذي تعلّق بالأقلّ ، فعلى هذا نقول بإمكان شمول الحديث ورفع الجزئية.
وأمّا في المقام فلا يكون الأمر كذلك ، بل يكون العقد الفارسي مباينا للعقد العربي أو مثلا أنّ الإيجاب والقبول مباينان مع الإيجاب والقبول والقبض ، فعلى هذا لا يمكن التمسك بالحديث لرفع الجزئية أو الشرطية في الأسباب والمسبّبات.
والمحقّق الخراساني رحمهالله القائل بالاشتغال في الأقلّ والأكثر في المأمور به يكون جهة إشكاله ما قلنا من أنّه توهّم أنّ الأقلّ مباين مع الأكثر ، وتمام الكلام في الأقلّ والأكثر في المأمور به هو إثبات أنّ الأقلّ لا يكون مباينا مع الأكثر ، بل يكون أمر واحد منبسط الى الأقلّ والى الأكثر على تقدير تعلّق الأمر به.
فظهر لك الفرق بين الجزئية والشرطية في المأمور به ، وأنّه يمكن التمسك فيها بالحديث الشريف ، وبين الجزئية والشرطية في الأسباب ، والمسببات وأنّه لا يمكن التمسّك لرفعهما بالحديث الشريف.
هذا تمام الكلام في حديث الرفع.
ومن الأخبار التي تمسّكوا بها للبراءة : قوله عليهالسلام «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم».
وجه الاستدلال بتلك الرواية هو عين ما قلنا في حديث الرفع.
وقال الشيخ رحمهالله : إنّ الظاهر من «ما حجب الله علمه» هو ما لم يبيّنه ، لا ما