لما قلناه أولا ، وثانيا لأنّ رفع الحكم يكون ماداميا ، يعني ما دام بقاء النسيان أو الجهل ، ففي هذا الحال ـ يعني حال النسيان أو الجهل ـ لا يكون التكليف فعليا ، والمانع من فعلية التكليف لا يكون إلّا النسيان أو الجهل ، وأمّا المصلحة والإنشاء فلا يرتفعان ، وبعد رفع النسيان أو الجهل يصير التكليف فعليا ؛ لارتفاع المانع ، فلا بدّ من الإعادة أو القضاء ، إلّا أن يكون ما أتى به في حال النسيان أو الجهل وافيا بتمام مصلحة المأمور به في حال التذكر والعلم.
فعلى هذا كلّ من يقول باكتفاء الأمر الظاهري أو الاضطراري عن الواقعي اذا كانا وافيين بتمام مصلحة المأمور به الواقعي فلا بدّ من أن يلتزم بعدم وجوب الإعادة أو القضاء بعد رفع النسيان أو الجهل ، ولا بد أن يلتزم بذلك المحقّق الخراساني رحمهالله ، لأنّه قائل بالإجزاء في هذه الصورة.
وأمّا على ما قلنا في محلّه من أنّه لا يلزم ذلك في باب الإجزاء ، بل يكفي أن يكون صلاة الاضطراري أو صلاة الظاهري فرد الصلاة الواقعي ، ويكفي صرف الفردية لكونه وافيا لمصلحة المأمور به الواقعي بتمامه ، بل نقول بعدم وجوب الإعادة أو القضاء بعد إحراز الفردية ، ففي المقام نقول بأنّه بعد ما لم نقل بما قاله الشيخ رحمهالله من عدم إمكان توجّه التكليف للناسي ، بل قلنا بإمكان ذلك فنقول : يكون هذا الفرد الفاقد للجزء قابلا لأن يتعلق به التكليف ، والمفروض أنّه أتى به الناسي فلا يجب الإعادة أو القضاء ؛ لأنّه بعد فرض القابلية يكون هذا الفرد الناقص فردا للمأمور به في مقابل الفرد الكامل ولا يلزم أزيد من ذلك ، وهذا موجود ، فصلاة من نسي الجزء تكون صحيحة ، ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء على هذا المبنى ، لكنّه لا بدّ من أن يكون فاقد الجزء الفرد المأمور به الواقعي ، وما لم يثبت ذلك لا مقتضى للإجزاء ، ولا يثبت ذلك ، فعلى هذا لا بدّ من الاعادة والقضاء فيما اذا نسي الجزء أو جهل به ثم تذكّر أو علم ، فافهم.