البحث في المحجّة في تقريرات الحجّة
٣٠٨/١٦ الصفحه ٣٦٨ : يكون إلّا بالعرض. وفي المقام من يقول بكون الأحكام الوضعية منتزعات من الامور
المجعولة ـ أعني التكاليف
الصفحه ٤١٦ :
المؤدّى وملزوماته
، فلا تكون لوازمه وملزوماته حجّة ، بخلاف الاصول فإنّ لسان أدلّتها ليس إلّا
الصفحه ٨٢ : لا بدّ في حجّيته من الجعل ، وإلّا لا يكون حجّة ، فعلى هذا بمجرد الشكّ في
الحجية وعدمها يكون مقتضى
الصفحه ٩١ :
من نصب القرينة ،
وإلّا لأخلّ بغرضه ، وهذا قبيح.
ولو كان له طريقة
اخرى غير طريقة العرف فلا بدّ من
الصفحه ١٠٥ : تواتر القراءات ، وإلّا
فلو تواترت القراءات فلا يحتاج الى التمسك في القراءة بشعر الشاعر ، بل يتمسك في
قرا
الصفحه ١١٣ :
حسية ، وإلّا ليس خبره حجة ، فهذا فرق واضح بين كبرى الخبر وكبرى رجوع الجاهل الى
العالم ، ولا إشكال في أن
الصفحه ١٧٢ :
الموضوع بعد تبيّن الحكم إلّا أنّ في كلّ منهما ما يكون مورد الشكّ هو الفعل ، وما
يكون مورد المؤاخذة هو
الصفحه ١٨٣ : ، لأنّ لسان الحديث ليس هو التنزيل حتى يقال ما قيل ، بل المرفوع لا يكون
إلّا نفس هذه التسعة حقيقة لا
الصفحه ١٨٦ : لا يكون إلّا بطلان الصلاة والإعادة أو القضاء ، وليس له أثر وضعي إلّا
إثبات الإعادة أو القضاء ، فعلى
الصفحه ١٨٧ : رمضان نسيانا ، غاية الأمر في شهر رمضان دلّ الدليل بالخصوص على
وجوب القضاء ، وإلّا فمقتضى القاعدة عدم
الصفحه ٢١٧ : تقدير تماميّته لا يجوز
الارتكاب إلّا بعد الترخيص ، بخلافه بعد الشرع وبعثة النبي ، لأنّه لنا الدليل على
الصفحه ٢٣٥ : أخبار من بلغ طريقية مثل الأمر بتصديق
العادل ، ومعنى طريقيّته هو أنّه ليس فيها إلّا جهة الإراءة عن الواقع
الصفحه ٢٥٨ : موسّعا ، فعلى هذا في الزمان الأول لو فرضنا أنّه كان عالما بالتكليف ولم
يأت بها إلّا أنّه لا عصيان لما
الصفحه ٢٩٨ : يكون إلّا إرشادا الى حكم العقل ، فلا تكون
الأطراف فيها جهة بعنوانها ، بل ليس في البين إلّا حفظ الواقع
الصفحه ٣١٦ :
ليس لنا مطلق إلّا
في باب الصلاة دليلا لفظيا حتى نرجع الى الصدق العرفي وعدمه.
اذا عرفت تصوير