متولّدة طولية ، وما هو الممكن هو لحاظ الأفراد العرضية ، وأمّا أفرادها المتولدة الطولية فلا يمكن لحاظها حيث هذه الأفراد تتولّد بعد شمول الطبيعة للأفراد العرضية؟ ففي المقام لا يمكن أن يشمل صدق العادل الأفراد العدول الطولية التي تكون في الأخبار مع الواسطة ، إذ بعد التلفّظ بصدق العادل للأفراد العرضية تتولد هذه الأفراد الطولية فكيف يمكن أن يكون داخلا في القضية؟ فالقضية آبية عن ذلك لعدم إمكان التلفّظ بذلك.
ولكنّ هذا كلّه فيما لو كانت القضية بنحو تلاحظ فيها الافراد فلا يمكن لحاظ الأفراد المتولّدة طولا ، وأمّا لو كانت القضية قضية طبيعية لا تلاحظ معها إلّا الطبيعة فلا مانع من ذلك ، وتشمل أفرادها طولية كانت أو عرضية ، ومعنى الحكم الى الطبيعة هو : أنّ كل ما يكون فردا لها أو يصير فردا لها يشمله الحكم ، فعلى هذا في المقام أيضا لا يرد هذا الإشكال ، لأنه كما قال الشيخ والمحقّق الخراساني رحمهماالله تكون القضية بنحو القضية الطبيعية ، واذا كانت القضية طبيعية لا يرد إشكال كما ورد على هذين الإشكالين ، فافهم وتأمّل جيّدا.
ولكن يبقى إشكال الدور ، وهو : أنّه مع تسليم ما قلت في خبر الشيخ يكون شمول صدق العادل له بشمول صدق خبر المفيد ، والحال أنّ صدق شموله لخبر المفيد يكون موقوفا على شمول صدق خبر الشيخ. أمّا توقّف شمول صدق خبر المفيد على شمول صدق خبر الشيخ فواضح ، وأمّا شمول صدق خبر الشيخ فحيث لا يشمله إلّا اذا كان فيه الاثر وأثره لا يكون إلّا صدق قول المفيد فيكون التوقف من الطرفين ، وهذا دور فلا بدّ في الجواب على هذا الإيراد القول بأنّ الأثر لا يلزم أن يكون في زمان شمول الصدق ، بل لو كان الأثر عليه بعد شمول الصدق فخبر الشيخ يشمله الصدق ، لأن فيه الأثر ولو بعد شمول صدق خبر المفيد ، فافهم وتدبّر.
هذا كلّه على القول بكون مؤدّى الخبر حكما ظاهريا. وأمّا لو قلنا بتتميم