الصفحه ٥٥٩ :
__________________
(١) المبسوط : ٤ /
٣٠٣ ـ ٣٠٤.
(٢) رواها الشيخ في
التهذيب بسند فيه محمد بن سنان وهو ضعيف وامّا ما رواه الكليني
الصفحه ١٦٥ : بالتشديد : إذا أخرج السبق وإذا أحرزه.
ويوصف السهم (٤) بأنّه :
__________________
(١) الأزهري محمد بن
الصفحه ٥٦٠ : (٤) ، فإن تزوّج عليها أو تسرّى فعليه مائة دينار ، فتزوّج
أو تسرّى عليها ، ففي رواية محمد بن مسلم عن أحدهما
الصفحه ٣٠٢ : .
(٢) السرائر : ٣ /
١٦٠ ـ ١٦١.
(٣) النهاية : ٥٩٧.
(٤) الكيسانية هم
القائلون بإمامة محمد بن الحنفية ، ويزعمون
الصفحه ٨٣ : شيئا ، جاز (٥) ، ولو شرط سقوط الأجرة مع التقصير ، لم يجز ، وله أجرة
المثل عملا ، برواية محمد بن مسلم
الصفحه ٣٠٣ : بإمامة جعفر بن محمد الصادق عليهالسلام
وزعموا أنّه لم يمت وهو المهدي. لاحظ فرق الشيعة : ٦٧.
(٢) الفطحية
الصفحه ٥٤٧ : إليها (٢) غير معتمد ، نعم الأفضل أن لا يتجاوز السنّة المحمّدية
، وهي خمسمائة درهم ، وتخفيف الصداق أفضل
الصفحه ٥٦١ : فاسدة ، وجب لها مهر
المثل مع الدخول بالغا ما بلغ
ما لم يتجاوز السنّة المحمديّة ، وهي خمسمائة درهم ، فإن
الصفحه ٣٥٥ : الْحَياةِ
وَضِعْفَ الْمَماتِ) (٥) قال أبو عبيدة بن المثنى (٦) : ضعف الشيء هو مثله ، وضعفاه هو مثلاه
الصفحه ٤٦٧ : ، فتحرم به أمّ
الموطوءة وإن علت على الواطئ وبناتها وإن نزلن ، وتحرم الموطوءة خاصّة على أب
الواطئ وإن علا
الصفحه ٩٦ :
المستأجر بعد أن سكن شهرا من قبل نفسه ، وتركها شهرا ، فسكنها المالك باقي السنة ،
أو آجرها ، فالأقرب عدم
الصفحه ٨٨ : ابتدائها ، وإن كانت لا تليه ، وجب ذكر ابتدائها
، ولو أطلق ، فقال : آجرتك سنة أو شهرا ، فالأقرب الصحة
الصفحه ٨٧ :
٤٢١٠.
الثالث : إذا أطلق السنة ، وجب احتساب اثني عشر شهرا أهلّة ، ولو شرط هلالية ، كان
تأكيدا ، ولو
الصفحه ١٣٢ : أحدهما بيمين صاحبه ، أقرّ العقد.
ولو قال المالك
: أجرتكها سنة بدينار ، فقال : بل استأجرتني لحفظها سنة
الصفحه ١٥٩ : ثمرة السنة الّتي تلي سنة المساقاة ، أو ثمرة بستان غير بستان المعاملة
، ولو شرط عليه عملا في غير النخل