الصفحه ٥٤٦ : لوليّها أيّاما معلومة أو سنين معيّنة. النهاية : ٤٦٩.
(٢) ذهب إليه الشيخ
في النهاية : ٤٦٩ ؛ وأبو الصلاح
الصفحه ٥٥١ : مثلهما ، فما يخصّها فهو مهرها لا
مهر المثل.
٥١٨٢.
الحادي عشر : لو تزوّجها على كتاب
الله وسنّة نبيّه
الصفحه ٥٦٤ : إليها.
ويعتبر أيضا
النساء اللواتي في بلدها ، لاختلاف عادات البلاد في المهر ، ويعتبر بمن هو في
سنّها
الصفحه ٥٦٦ :
يعلم قدر مهر مثلها وإن تراضيا بفرضه ، فإن فرضا مهر المثل جاز وإن زاد على
مهر السنّة ، وإن فرضا
الصفحه ٥٧٢ : الدخول ،
رجع في نصف
الجارية دون الولد ، سواء كان للولد سبع سنين أو أقلّ ، لكن يكره التفرقة ،
ويستحبّ له
الصفحه ٣٦٧ : يصنع به ما يشاء ، فوصيته نافذة في ثلث ما
يملكه وهو السدس ، بهذا جاء الأثر عن آل محمد عليهمالسلام.
الصفحه ٥٩٩ : في الولادة والعقيقة.
والحمد لله
أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلّى الله على
سيّدنا محمد
وآله الطيبين
الصفحه ٣٠١ : «جارودية» لأنّهم قالوا بقول «أبي الجارود»
يزعمون انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
نصّ على عليّ بن أبي طالب
الصفحه ٥٤ : ٢٩ ـ ٣٠ ؛ والترمذي في سننه : ٣ /
٥٥٩ ، برقم ١٢٥٨ ؛ وأبو داود في سننه : ٣ / ٢٥٦ ، برقم ٣٣٨٤ ؛ وأحمد بن
الصفحه ٣٠٦ : عود نصيبه إلى أهل البطن الّذي هو منه ، ويستوي في ذلك
إخوته وبنو عمه وبنو بني عمّ أبيه ، فإن لم يكن في
الصفحه ٣٠٥ : أولاد البنات ، أو على أولادي إلّا بني فلان.
٤٦٧٠.
السابع عشر : لو قال : على أولادي
ثمّ على أولاد
الصفحه ٣٥٨ : ، فللورثة حينئذ نصف السدس ، وعلى الثالث لعمرو السدس.
٤٧٩١.
الثاني عشر : لو أوصى لزيد بمثل
نصيب أحد بنيه
الصفحه ٣٥٩ :
وعشرين ، وزد على عدد البنين واحدا تصير أربعة ، واضربها في أربعة وعشرين ، تصير
ستّة وتسعين ، فانقص منها
الصفحه ٤٦٠ : أو الملك
أو الإباحة ،
حرم عليه أمّها
وإن علت ، وبناتها وإن نزلن ، سواء كنّ بنات بنت أو بنات ابن
الصفحه ٢٣٥ : بأجرة المثل عليه.
٤٥١٣.
الثالث عشر : لو احتطب ، أو احتش
، أو اصطاد أو استقى ماء مباحا بنيّة أنّه له