الصفحه ١٠٢ : البلوغ ، بطل العقد.
٤٢٤٢.
الثالث عشر : إذا استاجر للغراس
سنة ما يبقى بعدها غالبا ، صحّ ،
سواء شرط قلع
الصفحه ١٢٧ : تلك السنّة ، فالأقرب ثبوت الخيار لكلّ
منهما بين الفسخ والإمضاء.
ولو كان الخوف
مختصا بالمستأجر ، كقرب
الصفحه ١٣١ : .
الثاني والعشرون : لو اختلفا في المدّة
،
مثل أن يقول :
آجرتك سنة بدينار ، فيقول : بل سنتين بدينارين
الصفحه ١٥١ : المثل إن ظهرت الثمرة ، ولو
لم تظهر فالأقرب الأجرة أيضا ، ولو ساقاه سنة فظهرت الثمرة في آخرها ولم تكمل
الصفحه ١٥٥ : سنين
على أنّ له في الأولى النّصف وفي الثانية الثلث وفي الثالثة الرّبع ، جاز.
٤٣٦٥.
الثاني عشر : لو
الصفحه ٢٩٢ : : إذا علّقه بمدّة كأن يقفه سنة أو أكثر(٦)
ففي البطلان نظر ، أقربه أنّه
يصحّ ويكون حبسا يرجع إليه بعد
الصفحه ٢٩٩ : عليه مصرف المنقطع.
٤٦٦٠.
السابع : لو قال : هذا وقف على ولدي سنة ، ثمّ
على المساكين ، صحّ ،
وكذا لو
الصفحه ٣٤٧ : المدّة ، ثمّ تقوّم المنفعة في
__________________
(١) في «أ» : والسنة.
الصفحه ٤٦٨ : أطلقا القول بالتحريم على من وطأ امرأته لدون تسع سنين
، ولم يشترطا الإفضاء (١) وكذا أطلق ابن إدريس
الصفحه ٤٧١ : التسع
للحرّة طلقات للسنّة (١) ونكحها أكثر من رجلين ، فالوجه ثبوت التحريم المؤبد
الصفحه ٤٨٤ : آيسة في سنّ من
تحيض ، انتظرت العدّة بالأشهر أيضا مع الدخول.
٥٠٢٧.
الثاني : إذا أسلمت دونه بعد الدخول
الصفحه ٥١٩ : :
٥١١٠.
الأوّل : نكاح المتعة هو النّكاح المنقطع ، وهو أن يتزوّجها مدّة معيّنة كاليوم والشهر والسنة وغير
الصفحه ٥٣٣ : لمدّعي
__________________
(١) نسبه الشيخ في
المبسوط إلى أهل السنّة حيث قال : وعندنا لا يردّ الرجل من
الصفحه ٥٣٩ : فإن رضيت ، فلا خيار
لها بعد ذلك ،
وإن رفعت أمرها
إلى الحاكم أجّلها سنة من حين الترافع ، لتمرّ به
الصفحه ٥٤٥ : .
الأوّل : الأصل في الصداق الكتاب والسنّة
والإجماع ،
قال الله تعالى
:
(وَآتُوا النِّساءَ
صَدُقاتِهِنَّ