وهل للحرائر ذلك؟ قال الشيخ : نعم (١) فيبقى عنده أمتان يثبت عقده عليهما.
٥٠٣٨. الثالث عشر : لو كان تحت العبد أربع إماء فأسلمن ، ثمّ أعتقن ، وتأخّر إسلامه ، كان لهنّ اختيار الفسخ ، فيكملن عدّة الحرائر إن أسلم في العدّة ، وإن بقي على الشرك حتّى انقضت العدّة ، بن بالاختلاف وظهر بطلان الفسخ ، لمصادفته (٢) البينونة وهل يكملن عدّة الحرائر؟ فيه وجهان ، والمقام ، (٣) فإن أسلم في العدّة ، اختار اثنتين ، وإن انقضت على الشرك انفسخ النكاح من حين الاختلاف ، وتثبت العدّة منه ، وهل يكملن عدّة الحرائر؟ قوّى الشيخ عدم ذلك للبراءة (٤). ولو اخترن المقام قبل إسلامه ، لم يعتدّ به ، ولا يسقط حقّهنّ من الفسخ عند إسلامه ، وإن سكتن عن اختيار الفسخ والمقام ، لم يبطل ، لأنّه على التراخي ، فإن أقام الزوج على الشرك حتّى انقضت العدّة ، وقع الفسخ باختلاف الدين ، وكان ابتداء العدّة من حين الفسخ ، وقوّى الشيخ رحمهالله أنّهنّ لا يكملن عدّة الحرّة (٥). وإن أسلم فيها ، فإن اخترن فراقه ، انفسخ النكاح واعتددن حينئذ عدّة الحرائر ، وإن اخترن المقام تخيّر اثنتين.
ولو أسلم العبد قبلهنّ ، ثمّ أعتقن ، كان لهنّ اختيار الفسخ ، فإن كنّ مشركات ، فلا حكم لاختيارهنّ المقام معه ، فإن انقضت العدّة على الشرك ، انفسخ نكاحهنّ ، وإن أسلمن ، تخيّر اثنتين.
وخيار المعتقة على الفور ، ولو ادّعت عدم علمها بالعتق ، وكان ممّا
__________________
(١) المبسوط : ٤ / ٢٢٦.
(٢) في «أ» : لمصادقة.
(٣) عطف على قوله «اختيار الفسخ» أي كان لهنّ اختيار المقام.
(٤) و (٥) المبسوط : ٤ / ٢٢٧.