وله أن يدخل العمّة والخالة على بنت الأخ أو بنت الأخت ، ولا يعتبر رضا المدخول عليها.
٤٩٩٥. الثاني : تحرم حليلة الابن ، وهي منكوحته بالعقد ، أو الملك ، أو الإباحة ، تحريما مؤبدا ، ولو عقد الابن ولم يدخل حرمت أيضا مؤبدا على الأب ، وكذا تحرم منكوحة الأب على الولد ، سواء كانت منكوحة بالعقد ، أو الملك ، أو الإباحة ، تحريما مؤبدا ، وسواء كانت المعقود عليها مدخولا بها أو لا.
ولا فرق بين الأب الحقيقي والمجازي ، وكذا في طرف الولد ، فتحرم على الولد منكوحة الجدّ لأبيه أو لأمّه وإن علا ، وعلى الأب منكوحة ابن ابنه أو ابن بنته وإن نزل ، وسواء كان أب النسب أو الرضاع ، وكذا الولد ولا تحرم أمّ منكوحة أحدهما على الآخر ، وإن علت ، ولا بناتها وإن نزلن.
نعم يكره للرجل أن يتزوّج ابنه بنت امرأته المدخول بها إذا كان قد رزقت بعد مفارقتها له ، ولو كانت ولادتها متقدمة على نكاح الأمّ لم يكن مكروها.
٤٩٩٦. الثالث : لا تحرم مملوكة الأب على الابن مؤبدا بمجرد الملك ، ولا مملوكة الابن على الأب بذلك ، ولو وطأ أحدهما مملوكته حرمت على الآخر تحريما مؤبدا ، ولا يجوز للولد أن ينكح مملوكة أبيه إلّا بالإذن أو الملك ، فإن فعل من غير شبهة كان زانيا ، وعليه الحد والمهر مع الإكراه ، وفي المطاوعة إشكال ، وقوّى الشيخ رحمهالله سقوطه ، لعموم النهي عن مهر البغي (١) ولو حملت فالولد مملوك للمولى لا ينعتق عليه ، ولو كان بشبهة (٢) سقط الحدّ ، فإن حملت من الشبهة عتق على الأب ، ولا قيمة على الابن ، وأمّا المهر فكما تقدم ، ولا تصير
__________________
(١) المبسوط : ٤ / ٢٠١.
(٢) في «أ» : لشبهة.