وكذا لو كانت بكرا رشيدة ، ولو كانت صغيرة كان لهما إجبارها على النكاح ، سواء كانت ثيّبا أو بكرا ، وسواء كانت صحيحة أو معتوهة ، وليس لغيرهما من العصبات كالأخ والعم ذلك.
٤٩٤٠. التاسع : قد بيّنا اشتراط الإذن في البالغة مطلقا ، لكن يكتفى في البكر بالسكوت الخالي عن قرينة الكراهية ، ولا بدّ في الثيّب من النطق.
وهل تزول البكارة بوطء الزنا؟ «قال أبو حنيفة : لا ، لقوله عليهالسلام :
«البكر [بالبكر] (١) جلد مائة وتغريب عام».
ولا دلالة فيه لأنهما حين الزنا كانا بكرين.
٤٩٤١. العاشر : ليس لوكيل البالغة أن يزوّجها من نفسه ، ولو أذنت له في ذلك ، فالأقرب الجواز ، ويجوز للجدّ تولّي طرفي النكاح على حافديه (٢) ، وللأب تزويج موكّله ، ولا يكفي الإيجاب فيهما مجرّدا عن القبول ، وليس للوكيل ولا للوليّ أن يزوّجها بدون مهر المثل ، فإن فعلا كان لها فسخ المسمّى ، وهل لها فسخ النكاح؟ فيه نظر ، وكذا لو زوّج الصغيرة بأكثر من مهر المثل ، ولو زوّجها الوليّ بالمجنون أو الخصيّ ، صحّ لكن لها الفسخ ، وكذا لو زوّج الطفل بذات عيب موجب للفسخ.
ولو زوّجه برتقاء لم يسقط خيار الفسخ مع الجبّ.
ولو زوّجها بمملوك ، فلا خيار لها بعد البلوغ ، أمّا الصبيّ لو زوّجه بمملوكة ، ففي ثبوت الخيار له إشكال.
__________________
(١) هكذا نقله السرخسي في المبسوط عن أبي حنيفة لاحظ ٥ : ٧ ـ ٨.
(٢) الحافد : ولد الولد.