الصفحه ٩٠ : العدد ، أو لبن كذلك ، ثم سقط الحائط بعد البناء
، استحقّ الأجر ، إن لم يكن بتفريطه ، وبناه محكما ، ولو
الصفحه ١٠٦ : ، فالأقرب أنّ للمستأجر المطالبة برد الزيادة ،
ولا يجب عليه قبول المثل ، ولا ضمان.
ولو تلف الزائد
من الطعام
الصفحه ١١٩ : .
السابع : الراعي لا يضمن الماشية إلّا بالتعدّي
أو التفريط ،
مثل أن ينام
عنها ، أو يغفل ، أو يضعها في بعد
الصفحه ١٢٤ : اشترط تأجيل الأجر ، صحّ بشرط أن
يكون الأجل مضبوطا ،
ولو شرطه
منجّما يوما بيوم ، أو شهرا بشهر ، أو أقلّ
الصفحه ١٦٠ : القسمة ، فالوجه الرجوع على من شاء منهما.
٤٣٧٨.
الخامس والعشرون : إذا دفع أرضا إلى
غيره للغرس على أنّ
الصفحه ١٦٥ : في
المبسوط عن ابن الأعرابي : انّ السبق والخطر والنّدب والقرع والوجب عبارة عن المال
المخرج. المبسوط
الصفحه ١٧٠ : ، وإن سبق اثنان فلهما العشرة ، ولو سبق
تسعة تساووا فيها ، ولا شيء للأخير (١) ويحتمل أن يكون لكلّ واحد
الصفحه ١٩١ :
__________________
(١) الظاهر أنّ
المراد : انّهم لمّا أماتوا مصدر «ودع» استعمل مكانه اسم المصدر ، أعني «الوديع»
فألحق بآخرها
الصفحه ١٩٩ : مساو ، مثل أن يمزج السمن بمثله أو بالزيت ، ولو استودع من
اثنين
الصفحه ٢٠٠ : تركته كيس مختوم عليه مكتوب أنّه وديعة فلان لم يسلمه إليه إلّا مع البيّنة.
٤٤٤٣.
الخامس : لو أمر المودع
الصفحه ٢١١ : العين لنفع محرّم كإعارة الدار لمن يشرب فيها الخمر.
٤٤٦٦.
السادس : يكره أن يستعير أحد والديه لخدمته
الصفحه ٢١٣ : للمالك الأجرة إن شاء أجرة المثل ، وإن شاء المسمّى
، وله الرجوع على من شاء ، والتفصيل هنا كما قلنا في
الصفحه ٢٢٩ : الشركة ما يحتاج إليه ،
ويؤجر ما يرى إجارته ، وليس له أن يكاتب ويعتق على مال إلّا مع المصلحة. ولا يزوّج
الصفحه ٢٧٠ : المالك مع اليمين ، ولو
ادّعى المالك الإبضاع ، وادّعى العامل القراض ، ففي تقديم قول العامل من حيث إنّ
الصفحه ٢٧٣ : رحمهالله : الهدية والهبة والصّدقة بمعنى واحد ، ولهذا يحنث لو
حلف ألّا يهب فتصدّق على مسكين ، غير أنّه إذا