الصفحه ٥١٣ : ، فصار الوطء كأنّه في نكاح فاسد ،
وإن اختارت المقام قال الشيخ : إن كان المهر مسمّى فهو للسيّد ، وإن كانت
الصفحه ٥٢٤ :
الشرائط سوى ذكر المهر والأجل ،
وما عداهما
فمستحبّ ذكره ، مثل أن يذكر ألّا نفقة لها ولا ميراث ، وأنّ عليها
الصفحه ٥٥١ : لها المسمّى.
ولو تزوّجها
بمهر معيّن ، وشرط عليها أن تعطي أباها منه شيئا ، قيل : صحّ المهر والشرط
الصفحه ٥٥٦ : تعجيل المهر ، فإن شرطا الحلول أو أطلقا ، وجب دفعه إليها بالعقد مع
المطالبة ، وإن شرطا التأجيل ، وجب أن
الصفحه ٥٨٢ : مع اليمين ، ولا أجرة له على تعليمها ما ادّعته.
٥٢٤٨.
السابع : لو أقامت بيّنة على أنّه تزوّجها في
الصفحه ٥٨٤ : اشتمال
الوليمة على المنكر كشرب الخمر وضرب العود والمزامير ، حرم عليه الحضور إلّا أن
يعلم أنّه يزول
الصفحه ١٦ : ورثناها جميعا عن أبينا أو أخينا.
٤٠٣٩.
السادس والعشرون : إذا اصطلح الشريكان
على أن يكون لأحدهما رأس ماله
الصفحه ١٨ : ء الموات إن شاء الله
تعالى.
__________________
(١) في «أ» :
للمدّعي.
(٢) في «أ» : بحق.
(٣) نقله عنه
الصفحه ٢٥ : الإسلام ، أو أقام بدار الحرب ، وسواء تاب
عن ارتداده أو لا.
ولو ارتدّ
الموكّل لم تبطل الوكالة أيضا ، إن
الصفحه ٦٣ : : إذا حضر رجل مدّع
عند الحاكم ، جاز لخصمه أن ينفذ وكيله للمنازعة ، ولم يجب عليه الحضور بنفسه ، وكذا لو
الصفحه ٧١ : الإبطال ، على ما اخترناه ،
فالأقرب هنا عدم البطلان إلّا أنّه لا فرق في الحكم بين الفسخ والإبقاء.
فلو مات
الصفحه ٧٤ : ء بالمرّة نظر ، أقربه العدم ، إلّا أن يكتري فحلا لإطراق ماشية
كثيرة فيقدّره بالمدّة.
٤١٨٨.
التاسع : يجوز
الصفحه ٧٩ : له مثل أن يستأجر البقر للركوب ، والإبل والحمير
للحرث ، مع إمكانه ، جاز.
والأقرب جواز
إجارة الحائط
الصفحه ٨٢ : شرط الأجير طعام غيره وكسوته ، جاز بشرط العلم بالمقدار ، وهل يكون ذلك للأجير
إن شاء أطعمه وإن شاء تركه
الصفحه ٨٧ : قلنا.
ولو علّقه بيوم
، حمل على أقرب أيّام الأسبوع إليه ، إلّا أن يعيّن غيره ، ولو علّقه بعيد من
أعياد