الصفحه ٣٤١ : الصحة ، وسواء أوصى بالجميع قبل أن يولد له ، أو بعده ، فإنّها
تمضى من الثلث ، ولا اعتبار لإجازة الورثة
الصفحه ٣٤٢ :
ظنّا أنّ المال قليل
فبان كثيرا ، فإن كان للموصى
له بيّنة تشهد باعترافهم بمعرفتهم قدر المال ، أو
الصفحه ٣٤٣ : ء.
٤٧٥٧.
الخامس عشر : لو أوصى إلى إنسان
بالمضاربة بتركته ، على أن الربح بين العامل والورثة بالسوية ، صحّت
الصفحه ٣٤٦ : إن احتمل الثلث وإلّا أعتق (١) منهم من يحتمله الثلث.
ولو أوصى بثلث
عبده ، فخرج ثلثاه ، مستحقا ، صحّت
الصفحه ٣٧٤ :
ولو أوصى أن
يشترى بثلث ماله عبيد ويعتقوا اشتري ثلاثة ، فإن وجد اثنان وبعض الثالث خاصّة ،
قال الشيخ
الصفحه ٣٩٠ : بأجمعه من الثلث ، يبدأ بالأوّل من وصيته فالأوّل ، ولا
أولويّة لتقديم العتق ، وقد روى الشيخ أنّه إذا كانت
الصفحه ٣٩٢ : من يجزئ في الكفّارة.
٤٨٧١.
الثاني عشر : قد بيّنا أنّ العطية
تخرج من الثلث ، ويعتبر حال الوفاة
الصفحه ٣٩٦ : ، فإن وقعت على الميت ، فالحي
رقيق ، وتبين أنّ الميت نصفه حر ، لأنّ الواصل إلى الورثة مثلا نصفه ، وإن
الصفحه ٣٩٩ :
وطريقه أن تقول
: عتق منها شيء ، ولها بصداقها نصف شيء ، وللورثة شيئان ، فيجتمع ذلك ، فيكون
ثلاثة
الصفحه ٤٠٤ : خلّف أبعد منهما في
النسب ، فعلى ما اخترناه يعتق ثلثاه إلّا أن يجيز الوارث عتقه أجمع ، ثمّ يرث
بثلثيه
الصفحه ٤١٣ : : الأقرب أنّ النكاح حقيقة في العقد مجاز
في الوطء ،
لورودهما معا
في الكتاب العزيز ، قال تعالى : (إِذا
الصفحه ٤١٤ : :
«تزوّجوا فإني
مكاثر بكم الأمم غدا في القيامة حتّى أنّ السقط يجيء محبنطئا (٤) على باب الجنة فيقال له : ادخل
الصفحه ٤٣٥ : أن يزوّجها من نفسه
، ولو أذنت له في ذلك ، فالأقرب الجواز ، ويجوز للجدّ تولّي طرفي النكاح على حافديه
الصفحه ٤٦٧ : باقي الأسباب الموجبة للتحريم المؤبّد
وفيه ستّة
مباحث :
٥٠٠٣.
الأوّل : لا يجوز للرجل أن يدخل بزوجته
الصفحه ٤٩٤ : ، أو آلى منها ، سقط حكمهما ، وإن اختار إحداهما تعلّق بها حكمهما وكان العود
من حين الاختيار إن لم