الصفحه ٤٥٠ : عدمه ، فلو كمل لولدها حولان ، ثم أرضعت من اللبن من له
دونهما نشر الحرمة.
٤٩٧٢.
الرابع : أن يكون اللبن
الصفحه ٤٦١ : باطلا دون الأولى ،
ويحرم أيضا على الجمع بين بنت أخت الزوجة وبنت أخيها إلّا برضا العمّة والخالة ،
فلا
الصفحه ٤٩١ : منها (١) والقول قولها مع اليمين.
ولو أعتق العبد
والأمة معا ، قال الشيخ لا خيار لها (٢) ولو اعتقت دونه
الصفحه ٥٠٦ :
٥٠٦٩.
الخامس : لو تزوّج عبده بأمته ، كان عقدا صحيحا
لا إباحة مجرّدة ،
قيل : ويجب أن
يعطيها المولى
الصفحه ٥٢٠ : ،
سورة النساء الآية ٢٤.
(٣) وظاهر كلام عمر
أنّه هو المحرّم دون النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
قال
الصفحه ٥٧١ : ، والثمرة بأجمعها لك ، فالأقوى إجبارها عليه.
ولو طلب الرجوع
في نصف النخل دون الثمرة ، ويكون النصف في يده
الصفحه ٥٩٠ :
٥٢٥٩.
الثامن : القسم إنّما يجب بالليل دون النهار ، فليس له أن يدخل في ليلة إحداهما إلى الأخرى
الصفحه ٥٩٤ : ، فإمّا أن يحضرها أو يمضي إليها فيوفّيها قسمتها ، ولا يحتسب
غيبته في الطريق من حقّ إحداهما.
ولو قسم
الصفحه ٦٩ :
المستأجر دون الموجر. (١) وقال آخرون : لا تبطل بموت من كان منهما. (٢) وهو الأقوى عندي سواء كان
الصفحه ١٩٨ : أن يخاف التلف مع المقام بها ، وإن لم يكن نهاه
وكان الطريق مخوفا ، أو البلد المقصود كذلك ، ضمنها وإن
الصفحه ٢١٦ : ، لم يكن له ذلك ، وإن كان بعد المدّة
، فالأقرب أنّ له ذلك.
إذا عرفت هذا
فإن لم يدفع المعير قيمة الغرس
الصفحه ٣٠٤ : الوقف كلّه له ، لا يشاركه البطن
الثاني.
ولو قال : على
أولادي وأولاد أولادي على أنّ من مات منهم عن ولد
الصفحه ٣١٧ : يلزمه قلعها ، وكان نفعها له.
ولو وقف النخلة
مع المسجد ، فإن عيّن المصرف لها صحّ ، وإلّا بطل فيها دون
الصفحه ٣٤٨ : : قيمته مائة ، قيل : كم قيمته ولا منفعة فيه؟ فإذا قيل : عشرة ، علم أنّ قيمة
المنفعة تسعون ، وقيل : تقوّم
الصفحه ٣٧٠ : .
ولو أوصى
للعمومة دخل العمّات دون العكس ، وكذا الخؤولة والخالات ، ولو أوصى لأخواته ، فهو
للإناث خاصّة