الصفحه ٤٧٧ : ، وقلنا الملك به بطل النكاح ، وإن قلنا أنّه كاشف عن الملك حين الوفاة فلا
بطلان ، وهكذا التفصيل لو قلنا
الصفحه ٤٩ :
وإن كان الشراء
في الذمّة ، ثمّ نقد العين ، فإن أطلق ، لزمه البيع دون الموكّل ، وإن ذكر الشرا
الصفحه ٧٧ : دون المنع ، ولا فرق في جواز إجارة نفسه لعمل معيّن ، أو مطلق
في الذمّة مدّة من الزمان.
٤١٩٨.
التاسع
الصفحه ١١٦ : (٢).
٤٢٦٠.
السابع عشر : لو استأجر دابّة ،
وذكر المستأجر أنّها تتعب راكبها ، فإن كان من قبله ، مثل أن يكون
الصفحه ١٣٣ :
هلاك المتاع ، وأنكر
المالك ، كلّفوا البيّنة
، ومع عدمها ، يلزمهم الضمان ، ولو قيل : ان القول قولهم
الصفحه ١٨١ :
أرادا ، وإن قلنا إنّه جائز ، ولم يأخذا في الرمي ، أو أخذا فيه ، وتساويا
رميا وإصابة ، فلهما
الصفحه ٢٢٨ : ، وعليه الضمان.
٤٤٩٩.
السابع : قد بيّنا أنّ شركة الأبدان باطلة ، وأنّ لكلّ منهما أجرة عمله ، ولو قال
الصفحه ٣١٣ :
قسمته مع الطلق جاز إلّا أن يتضمّن ردّا من الطلق ففيه نظر ، لتضمّنه بيع جزء من
الوقف ، ولو كان الجميع
الصفحه ٣١٥ : عليهم على التقديرين ـ إن
كان ملكا لهم ـ كان وجها ، وإن قلنا : إنّه ملك لله تعالى كانت نفقته في بيت
المال
الصفحه ٣٤٠ :
تصرفه إلى أحدها ، مثل أن يقول : اعطوه قوسا يندف به ، أو يتعيّش [به]
وشبهه ، انصرف إلى قوس الندف
الصفحه ٣٥٧ : البنين لهم دون الآخرين ، كان للمجيز ثلاثة من ثمانية
عشر ، وللآخرين ثمانية بينهما ، تبقى سبعة ، ينكسر بضرب
الصفحه ٣٦٣ : بينهما في الثلث نظر.
٤٨٠٠.
الثالث : إذا أوصى لوارثه بما يزيد على الثلث ،
وأجاز بعض الورثة دون بعض
الصفحه ٣٧٢ : لمواليه مدبّره وأمّ ولده؟ الأقرب دخول المدبّر دون
أمّ الولد.
٤٨٢٢.
الخامس والعشرون : إذا أوصى لمستحقّي
الصفحه ٣٧٣ : يدفع إليه من سهم الفقراء شيء ، ولو ضم
إلى زيد قوما منحصرين ، كإخوته ، احتمل أن يكون كالأوّل ، وأن يكون
الصفحه ٤٣٠ : عليها ،
فان كان الزّوج قد رآهنّ كلّهنّ ، فالقول قول الأب ، لأنّ الظاهر أنّه وكّل
التعيين إليه ، وعلى