الصفحه ٤٥٧ : .
الثاني عشر : قد بيّنا أن اللبن
تابع للنسب ،
فلو زنى بامرأة
وأرضعت بلبنه مولودا ، لم يصر أبا ، ولا المرضعة
الصفحه ٥٨ : وليّ عليه ، سوى الأب والجدّ (٢).
وكذا يجوز أن
يبيع الأب والجدّ عن أحد الولدين ويشتري للآخر ، دون
الصفحه ١٤٤ : المثل وأرش
الأرض إن عابت وطمّ الحفر ، ولا يجب على المالك تبقية الزرع إلى وقت أخذه ، بل
للمالك قلعه وإن
الصفحه ٢٣٠ : أبرأ منه ، لزم في حصّته.
والأقرب جواز
أن يبيع نسيئة ويشتري كذلك ، سواء كان عنده نقد ، أو من جنس الثمن
الصفحه ٢٦٠ : : كان الشراء له ، لأنّه لا يملك أن يشتري بعين ماله ملكا لغيره
، وإن اشترى في الذمّة قيل : فيه وجهان
الصفحه ٢٩٠ : ، حكم بما نواه باطنا دون الظاهر ، إلّا أن يعترف بما
نواه ، ويقبل قوله في نيّة الوقف وعدمها.
٤٦٤٠
الصفحه ٥٣ :
وله أن يشتريه بأزيد من الخمسين ، وأقلّ من المائة ، والأقرب أنّه يجوز أن
يشتريه بأقلّ من الخمسين
الصفحه ٩٧ : ء حائط ، فالوجه أنّه يستأجر
من ماله من يعمله ، ولو تعذّر كان للمستأجر الفسخ ، والصبر إلى وقت القدرة على
الصفحه ١١٢ : النفقة ، فان كان الحاكم قدّرها ، قبل قوله في القدر مع اليمين دون الزائد ،
وكذا إن لم يقدّر في المعروف
الصفحه ١٢٦ :
كموضع تكثر إجارته في وقت دون آخر ، بسطت الأجرة على قدر القيمتين في
المدّتين لا على المدّتين ، وكذا
الصفحه ١٦٦ : .
__________________
(١) في «أ» : ثمّ
رجع.
(٢) قال المصنف في
التذكرة : وقد اختلف في الحابي. فقيل : انّ أبا حامد الأسفرائيني
الصفحه ١٦٧ : ـ فهو ناضل لمن لم يصب أو
أصاب ما دونها.
والمراد من المحاطّة ـ بتشديد الطاء ـ أن
يقابل إصاباتهما من
الصفحه ٢٣٨ : ذلك قبل تصديق البائع على
الشريك إن كان قوله مقبولا مع اليمين ، وإلّا فلا.
٤٥٢٢.
الثاني والعشرون : قد
الصفحه ٢٥٨ : بينه وبين الثاني دون المالك ، بطل ، ثمّ إن ربح احتمل أن
يكون الربح كلّه للمالك ونصفه ، فيكون النصف
الصفحه ٤٤٩ : ، فلو رضع دون العشرة ، لم يعتدّ به ، وفي العشرة قولان.
ويشترط في
الرضعات أمور ثلاثة : ان تكون الرضعة