٤١٢١. العاشر : لو ادّعى تعدّي الوكيل ، كلبس الثوب ، وركوب الدّابة ، أو تفريطه في حفظه ، فأنكر الوكيل ، فالقول قوله مع يمينه ، فإذا حلف فلا ضمان عليه ، سواء كان التالف المتاع المأمور ببيعه ، أو ثمنه ، وسواء كان بجعل ، أو غيره.
ولو باع الوكيل ، وتلف الثمن في يده من غير تفريط ، ثمّ استحقّت العين ، رجع المشتري على المالك لا الوكيل.
٤١٢٢. الحادي عشر : إذا اختلفا في التصرّف ، فيقول الوكيل : بعت ، أو قبضت الثمن فتلف ، ويقول الموكّل : لم تبع أو لم تقبض ، احتمل تقديم قول الوكيل ، لإقراره بما له أن يفعله ، واحتمل تقديم قول الموكّل ، لإقرار الوكيل هنا على الموكّل ، فلم يقبل ، كما لو أقرّ عليه ، وقوّى الشيخ الأوّل (١) وعندي فيه تردّد.
٤١٢٣. الثاني عشر : إذا وكّله في الشراء (٢) فقال : اشتريته بمائة ، فقال الموكّل بخمسين ، وهو (٣) يساوي المائة ، فالقول قول الوكيل على ما اختاره الشيخ (٤) وإن كان الشراء في الذمّة ، ويحتمل تقديم قول الموكّل على ما تقدّم ، وإن كان الشراء بالعين.
٤١٢٤. الثالث عشر : إذا ادّعى الوكيل الردّ إلى الموكّل ، قال الشيخ : إن كان بغير جعل ، فالقول قوله مع اليمين ، وإن كان بجعل ، فالقول قول الموكّل (مطلقا). (٥) ولو قيل : إنّ القول قول الموكّل مطلقا كان حسنا ، وكذا الوصيّ إذا ادّعى
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٣٧٣.
(٢) في «ب» : في الشراء في الذمّة.
(٣) الضمير يرجع إلى «المبيع» المفهوم من الكلام.
(٤) المبسوط : ٢ / ٣٩٢.
(٥) المبسوط : ٢ / ٣٧٢. وما بين القوسين يوجد في «ب».