ولو أوصى أن يشترى بثلث ماله عبيد ويعتقوا اشتري ثلاثة ، فإن وجد اثنان وبعض الثالث خاصّة ، قال الشيخ : يشترى اثنان ويعتقان ويعطيان الفاضل (١) ولو قيل : بشراء بعض الثالث ، كان وجها.
٤٨٢٥. الثامن والعشرون : إذا قال : اعطوا فلانا كذا ، ولم يبيّن ما يعمل به فلان ، صرف إليه يعمل به ما شاء.
٤٨٢٦. التاسع والعشرون : إذا أوصى بثلثه في البر ، صرف في كلّ ما يتقرب به إلى الله تعالى ، كإصلاح طريق ، وفك أسير ، وإعتاق رقبة ، ولا تجب قسمته أثلاثا في الغزو وصدقة القرابة والحج.
ولو قال : ضع ثلثي حيث يريد الله ، جاز صرفه أيضا في كل قربة ، ولا يختص بالفقراء والمساكين.
ولو أوصى بفرس في سبيل الله وألف درهم ينفق عليه ، فمات الفرس ، فالأقرب عود الألف إلى الورثة ، وإن أنفق البعض ثم ماتت ، عاد الباقي إلى الورثة.
٤٨٢٧. الثلاثون : إذا قال : يخدم عبدي فلانا سنة ثم هو حرّ ، صحّت الوصيّة بالخدمة والحرية ، فإن قال الموصى له بالخدمة : لا أقبل ، أو قد وهبت الخدمة له ، فالأقرب أنّه لا يقع العتق في الحال بل بعد السنة.
٤٨٢٨. الواحد والثلاثون : إذا مات الموصى له قبل الموصي ، فإن رجع الموصي ، بطلت الوصية إجماعا ، وإن مات ولم يرجع ، قيل : بطلت أيضا ، وقيل : يكون الموصى به لورثة الموصى له ، فإن لم يخلّف أحدا كان لورثة الموصي (٢) وهو الأقوى.
__________________
(١) الخلاف : ٤ / ١٤٥ ، المسألة ١٦ ، من كتاب الوصايا.
(٢) ذهب إليه الشيخ المفيد قدسسره في المقنعة : ٦٧٧ ، ولاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : ٦ / ٣٦٤.