وقال بعض الجمهور : يضمّ المجاز له إلى البنين ، فتضرب في تسعة ، تصير ستّة وثلاثين ، للمجاز له سبعة ، وكذا لكل ابن ، وللآخرين ثمانية بينهما ، فان أجازوا بعد ذلك للآخرين تمم لكل واحد منهم سدس المال ، فيصير المال أسداسا على الأوّل ، وعلى الوجه الثاني يضمّون ما حصل لهم ، وهو أحد وعشرون من ستة وثلاثين إلى ما حصل لهما ، وهو ثمانية ، ويقسّم بينهم على خمسة ، فتضرب خمسة في ستّة وثلاثين تكون مائة وثمانين ، ولو أجاز أحد البنين لهم دون الآخرين ، كان للمجيز ثلاثة من ثمانية عشر ، وللآخرين ثمانية بينهما ، تبقى سبعة ، ينكسر بضرب ثلاثة في ثمانية عشر ، ولو أجاز واحد لواحد ، دفع إليه ثلث ما في يده من الفاضل ، وهو ثلث سهم من ثمانية عشر.
٤٧٩٠. الحادي عشر : لو أوصى بثلث ماله لزيد ، وأوصى بمثل نصيب أحد ورثته ، ـ وهم ثلاثة بنين ـ لعمرو ، فإن أجازوا ، أخذ زيد الثلث ، وعمرو السدس ، وإن ردّوا بطلت وصيّة عمرو (١) ، ويحتمل مع الإجازة أن يكون لعمرو الربع على بعد.
ولو أوصى لزيد بالنصف ولعمرو بمثل النصيب ، احتمل الأمران مع الإجازة ، فيكون لعمرو الثمن على الأوّل ، وهو الأقوى ، والربع على الثاني ، ويحتمل ثالث ، وهو أن يكون له السدس ، لأنّ حقّ الورثة الثلثان لا ينقصون عنه (٢) إلّا بالإجازة ، وهي غير ثابتة في حقّ عمرو ، فلا ينقص عن السدس إلّا بإجازته ، وهو حسن.
__________________
(١) أي وصيّته لعمرو لتقدم الأولى وتأخّر الثانية.
(٢) في «ب» : لا ينتقصون عنه.