٤٦٥٨. الخامس : إذا قال : هذا وقف أو صدقة ، ولم يذكر المصرف ، لم يصحّ ، وكذا لو ذكر مصرفا مجهولا ، كأن يقول : على أحد هذين ، أو على أحد المشهدين.
٤٦٥٩. السادس : إذا وقفه على من يجوز الوقف عليه ، ثمّ على من لا يجوز الوقف عليه ، فإن قلنا بصحّة المنقطع ، صحّ هنا ، وصرف بعد انقراض من يصحّ الوقف عليه إلى من يصرف إليه نفع المنقطع.
ولو كان صحيح الطرفين منقطع الوسط ، كأن يقف على أولاده ثمّ على عبيدهم ثمّ على الفقراء ، احتمل الصحّة والبطلان ، وعلى تقدير الصحّة ينظر فيما لا يجوز الوقف عليه ، فإن لم يمكن انقراضه ألغيناه ، وإلّا ففي إلغائه واعتبار انقراضه وجهان تقدّما.
ولو كان صحيح الوسط خاصّة ، مثل أن يقف على عبده ، ثمّ على أولاده ، ثمّ على الكنيسة ، احتمل الوجهان ، ومع الصحّة فمصرفه (١) بعد من يجوز الوقف عليه مصرف المنقطع.
٤٦٦٠. السابع : لو قال : هذا وقف على ولدي سنة ، ثمّ على المساكين ، صحّ ، وكذا لو قال : على ولدي مدّة حياتي.
ولو قال : هذا وقف على المساكين ، وبعد انقراضهم على ولدي ، صحّ على المساكين ولغى على ولده (٢) لامتناع انقراضهم.
٤٦٦١. الثامن : لا يصحّ الوقف على من لا يملك كالعبد ، وإن قلنا إنّه يملك ، والميّت ، والحمل ، والملك ، والجنّ ، والشياطين ، والمرتدّ عن فطرة ، والحربي ، وهل يصحّ على الذمّي؟ قيل : نعم مطلقا ، وقيل : إن كان ذا رحم ،
__________________
(١) في «ب» : فصرفه.
(٢) في «أ» : ولغا ولده.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٣ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1927_tahrir-alahkam-alshariah-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
