فيها القراض ، كما لو أخذ الجميع ، فحينئذ ينتقض (١) في الخسران ما يخصّه من العشرة ، فتقسط العشرة المأخوذة على تسعين ، فلكل عشرة واحد وتسع واحد ، فيكون رأس المال ما بقى.
فقد ظهر أنّه لا يجب على العامل جبر ما يخصّ المستردّ من الخسران ، فلو استردّ المال وكان فيه ربح ، استقرّ ملك العامل على ما يخصّه من ذلك القدر ، فلا يسقط بالنقصان ، فلو كان المال مائة فربح عشرين ، فأخذ منه ستّين ، ثمّ خسر في الباقي فصار أربعين ، ردّ الأربعين وكان له على المالك خمسة ، لأنّ سدس ما أخذه ربح ، ولا يجبر به الخسران ، لأنّ المأخوذ انفسخت فيه المضاربة.
٤٥٧٨. الثامن والعشرون : إذا دفع إليه بغلا ليستعمله على الشركة في الحاصل ، كان قراضا باطلا ، والحاصل للمالك وعليه أجرة المثل للعامل.
ولو دفع شبكة للصيد على الشركة ، بطل ، وكان الحاصل للعامل ، وعليه أجرة الشبكة.
ولو دفع أرضا للغرس على الشركة منهما (٢) لم يصحّ ، وللعامل غرسه ، وللمالك أرضه ، وللمالك على الغارس أجرة الأرض ، ثمّ إن لم يستضرّ الغرس بالقلع ، كان للمالك إلزام الغارس به ، وإلّا تخيّر بين قلعه (٣) مع الأرش ودفع قيمة الغرس ، وإبقائه بالأجرة.
ولو كان زرعا ، لزمه إبقاؤه بالأجرة ، فإن اختار المالك قلع الغرس بالأرش
__________________
(١) كذا في النسختين ولعلّ ظاهر السياق «ينتقص».
(٢) في «أ» : فيهما.
(٣) في «أ» : قطعه.