شرط الأكثر للعامل (١) وليس بجيّد. قال : ولو دفع ألفين وقال : أضف من عندك ألفا أخرى على أنّ الألفين شركة ، والألف الأخرى قراضا ، صحّ. (٢)
٤٥٦٩. التاسع عشر : لوليّ اليتيم أن يدفع ماله قراضا إلى الثقة ، فلو دفعه إلى غير الثقة ضمن.
٤٥٧٠. العشرون : إذا خسر مائة فاقترضها ليدفعها مع المال إلى المالك من غير أن يشعره لئلّا ينتزع المال ، ففسخ المالك ، لم يكن للمقرض الرجوع على المالك بما أخذه.
٤٥٧١. الحادي والعشرون : إذا اشترى بمائة جارية ثمّ أخذ من آخر مائة واشترى بها جارية ، ثمّ اشتبهتا ، تشاركا في الجاريتين وبيعتا ، وقسّما الثمن بينهما ، وإن ظهر ربح ، كان للعامل نصيبه ، وإن خسر ضمن العامل إن فرّط في المزج وإلّا فلا ، ولا يملكهما العامل ، ويرجعان برأس المال عليه. قال الشيخ : ولو قلنا بالقرعة كان قويّا (٣).
٤٥٧٢. الثاني والعشرون : يجوز للعامل أن يعامل آخر ويسعى بالمالين ، وتكون حصّته من الربح الثاني له ، ولا يقاسم المالك الأوّل فيه.
٤٥٧٣. الثالث والعشرون : إذا أخذ ما يعجز عن السعي لضعفه ، أو كثرة المال ، ضمن لتفريطه في قبضه.
٤٥٧٤. الرابع والعشرون : إذا قتل عبد القراض ، وكان القاتل عبد أجنبيّ ، وجب القصاص ، فإن لم يكن فضل ، لم يكن للعامل حقّ ، فإن اقتصّ ، أو عفا
__________________
(١) و (٢) المبسوط : ٣ / ١٩٨.
(٣) المبسوط : ٣ / ٢٠١.