الصلاة ، يفسدها في العمد مُفسدها فيه ، وفي السهو مُفسدة فيهما.
الرابع والعشرون : لو نَذَرَ صلاة ركعة أو ركعتين وأطلق ، لم يمتثل بصلاة الاحتياط ؛ لأنّها من النادر.
الخامس والعشرون : يلزم تعيين الفريضة المحتاط عنها على الأقوى ، (فإذا تعذّر التعيين ، نوى ما في الواقع.
السادس والعشرون : لو زادَ عمل الاحتياط على النائب ، فليس للنائب الرجوع بأُجرة الزيادة ، كما أنّه لا رجوع على النائب مع النقيصة.
السابع والعشرون : أنّ العاجز عن قراءة الفاتحة يبدل بغيرها من القرآن ، فإن عجز رجع إلى الذكر ، ويحتمل هنا العكس.
الثامن والعشرون : لو علمَ أنّه ليس له مرجع في مكان يصل إليه ، وأنّه كثير البلوى بالشكّ ، لزمَه التعلّم قبل الوقوع فيه ، كغيره من المسائل المتكرّرة ، كأحكام السهو ونحوه.
التاسع والعشرون : لو سلّمَ على ركعة للاحتياط فذكر ركعتين ، فإن فعل ما يُنافي عمداً وسهواً ، أعادَ من الأصل ؛ وإلا صحّ وأتمّ ، ولا سهو) (١).
المقصد الثالث : في الأجزاء المنسيّة وفيه مبحثان :
الأوّل : في أقسامها ، وهي عديدة :
منها : ما يجب تداركه في الصلاة ، ولا يلزم فيه شيء سواه. وهو كلّ جزء مَنسي ذُكر قبل الدخول في رُكن ، رُكناً كان أو غيره. ولو ذَكَرَه ، فأراد التدارك ، فنسي ، جرى
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».