ومنها : أن تكون بين يديه نار مُضرمة ، ويقرب جري الحكم في غير المضرمة ، خصوصاً إذا كان من أولاد عَبَدة النار ، أو الأصنام.
وربّما سَرَى الحكم إلى كلّ مَعبود دون الله تعالى. وتشتدّ الكراهة في المستعلية كالمعلّقة. والمدار على ما يصدق فيه أن يقال بين يديه عُرفاً ، فلا اعتبار بالبعيدة.
ومنها : البيت الذي فيه تصاوير ذوات الأرواح ، مُجسّمة أولا ، من أيّ جانب كانت.
والظاهر اشتداد الكراهة فيها لو كانت من جهة القبلة ، ولو جُعلت مستورة أو خلفاً ، أو تحت القدمين محلّا للوطء ، أو في فُرش النساء ، أو قطع منها رأس أو غيره من الأعضاء بحيث تُدعى ناقصة ، خفّت الكراهة ، أو ارتفعت.
والأولى تجنّب صُور الأشجار ، والأثمار ، والنباتات ، ونحوها (والظاهر اشتداد الكراهة في المُجَسّم ذي الروح ، ثمّ غير المُجسّم منه ، ثمّ المُجسّم من غيره) (١).
ومنها : أن يستقبل قراناً مفتوحاً ، أو غير مفتوح ، ولم يكن في غلاف ، أو ينظر إلى شيء مكتوب ، من قران أو غيره ، من خاتم أو غيره ؛ لكراهة ذلك في الصلاة.
ومنها : أن يستقبل باباً مفتوحاً لا مصراع فيها ، أو فيها مصراع أو مصراعان مفتوحان.
ومنها : أن يكون بين يديه إنسان مواجه ، من امرأة قائمة أو جالسة ، ويدرؤها عن نفسه كما في الخبر (٢) ، وأُلحق بذلك مُطلق الإنسان.
ومنها : استقبال السيف ، مُجرّداً أو في غِمده ، فإنّ القبلة أمن (٣). والظاهر تمشيته إلى جميع ضروب السلاح ؛ لظاهر التعليل.
وفي اعتبار الإبصار في كراهة المستقبَلات ، أو بعضها وجه قويّ.
ومنها : بُيوت الغائط.
__________________
(١) ما بين القوسين زيادة في «ح».
(٢) قرب الإسناد : ٢٠٤ ح ٧٨٩ ، الوسائل ٣ : ٤٧٥ أبواب مكان المصلّي ب ٤٣ ح ٣.
(٣) انظر الوسائل ٣ : ٤٧٢ أبواب مكان المصلّي ب ٤١.