في قصر الكيفيّة ؛ أو ركعة قيام ، أو ما يقوم مقامها كذلك.
كلّ ذلك (١) بالنسبة إلى العاجز مطلقاً أو مع النيّة ، والأقوى الأخير على نحو ما يصلّي غيرها ، من ثنتين عليه قياماً وجلوساً ، أو واحدة قياماً ، إلا أنّ النيّة فيها قصد الاحتياط عمّا لعلّه فاتَ من الركعات.
ويقتصر فيها على الحمد وحدها سرّاً ، وفي البسملة يستحبّ الجهر ، والاحتياط في تركه. ولا يجزي التسبيح عنها.
ولا أذان فيها ، ولا إقامة ، ولا تكبير ، سوى تكبيرة الإحرام ، ولا الدعوات الموظّفة ، ولا التوجّه.
المطلب الثاني : في أحكامها
وهي أُمور :
أحدها : أنّه يجب فيها ما يجب في الصلاة من قيام باستقلال ، وتكبيرة ، وقراءة على نحو ما ذُكر ، وركوع ، وسجود ، ونحوها ، بالكيفيّات المعهودة (سوى ما يتبع من قضاء الأجزاء المنسيّة وفي زيادة الركن أو الركعة ونقصهما سهواً وإجراء حكم الشكّ في الثنائيّة إشكال ومن سجود السهو ، وقوله : عليهالسلام لا سهو في سهو (٢) وإن احتمل ستّة عشر وجهاً يفيد ما ذكرناه) (٣).
ثانيها : أنّه إذا تبيّن التمام بعد الاحتياط ، كان ما أتى به نفلاً ، وهو فيما كان ركعتين قياماً أو جلوساً على قاعدة النفل ، وفي الواحدة كذلك على غير القاعدة ، ولا يحتاج إلى نيّة العدول على الأقوى.
ثالثها : لو ذكر التمام في الأثناء ، أتمّ ركعتين.
وإن كانت المنويّة واحدة ، أضافَ إليها أُخرى. ولو كانَ بعد التشهّد ، يقصد النافلة.
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «ح» : ويحتسب الجلوس وما بعده من المراتب قياماً أو جلوساً.
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٨ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٢٣١ ح ١٠٢٨ ، التهذيب ٢ : ٣٤٤ ح ١٤٢٨ ، الوسائل ٥ : ٣٤٠ أبواب الخلل ب ٢٥ ح ١ ـ ٣.
(٣) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».