معه ، أو مانع يمنعه عن التطلّع إلى العلامات.
وإذا كانت السماء معلولة ، جاز البِدار ، ولم يجب الانتظار. والظاهر تمشية الحكم إلى كلّ من تعسّرت عليه معرفة الوقت لحبسٍ أو إقعاد ونحوهما.
رابعها : أنّه يرجح الإتيان بالصّلاة المفروضة في أوّل وقتها.
ويجوز الإتيان بالنافلة كذلك لمن كان عليه قضاء عن نفسه ليوم أو أيّام ، أو لغيره عن تحمّل قرابة ، أو إجارة لم يُشترط فيها الفور.
خامسها : أنّ ضيق الوقت عن أداء واجبات الفريضة يُلغي اعتبار الشروط إذا أدّى فعلها إلى خروج الوقت قبل إتمام الفريضة ، من مكانٍ ، أو لباسٍ ، أو استقبالٍ ، أو استقرارٍ ، أو غيرها ، وتصحّ من دونها ولا إعادة ، سوى ما ينافي حقيقتها من طهارة حَدَث ، أو نيّة قربة ؛ لو أمكن فرض المسألة فيها.
نعم ينتقل الحكم عن حال الاختيار مع وجود الماء إلى حال الاضطرار والتيمّم ، ولا إعادة. ولو تطهّر بالماء والحال هذه ، بَطَلت صلاته وطهارته.
سادسها : لو اختلف اثنان أو أكثر في دخول الوقت ، لم يأتم بعض ببعض في الابتداء.
ولو علم دخول الوقت في أثناء صلاة الإمام ، وكان اشتباه الإمام عن اجتهاد ، وقلنا بالصحّة مع دخول الوقت في الأثناء وإن كان مُخطأً ، أو كانت تخطئة الإمام عن اجتهادٍ لا عن علم ، قويَ جواز الدّخول معه مطلقاً ، ولا يحتسب أحدهما الأخر في عدد الجمعة والعيدين ، ومع الاجتهاد لا يبعد الاحتساب.
سابعها : أنّه يُستحبّ التفريق بين الظهرين والعشاءين ، ولا سيّما في الأخيرين ، مع الإتيان بالنوافل وعدمه. ومع الجمع الأولى تأخير الأُولى إلى آخر وقتها ، وتقديم الثانية إلى أوّل وقتها ؛ للجمع بين الوقتين. ومع حصول الدّاعي إلى الجمع في أوّل الوقت ، يبنى على الترجيح.
ثامنها : أنّه لا خفاءَ في طريق معرفة وقت الصبح والمغرب والعشاء ، ويُعلم انتصاف اللّيل بحركة النجوم ، أو بملاحظة السّاعات المعتبرة ، أو الصنائع والأعمال.
وأمّا وقت الظّهر فيُعرف بزوال الشّمس.