وفي ائتمام بعض ببعض إشكال ، والأقوى الجواز (١) ؛ لأنّ نيّة القصر والإتمام لا تتوقّف عليها صحّة ، ولا يترتّب عليها فساد.
وفي إرجاع البلد الصغير إلى المتوسّط بحسب العرض والتقدير وجه.
ويختلف الحال بزيادة البيوت ، ونقصها. ويتبدّل الحكم بتبدّل حدود البلد زيادةً ونقصاً على ما هو الأقوى.
وليس لخصوص الأذان والجدران خصوصيّة ، بل الحكم يعمّهما ، ويعمّ ما يشبههما من صوتٍ صادرٍ عن جماد أو حيوان أو إنسان يشبه الأذان في ارتفاعه ، وشجر وجذوع وخشب ونحوها.
ومع فقد المؤذّن ، والجدران ، والسّمع ، والإبصار ، يبنى على التقدير إن أمكن ، وإلا فعلى التقليد.
ولا يكفي الاعتبار بالصوت الواحد ، ولا بالصوت الضعيف ، بل المدار على مقدار الأذان الذي يتضمّن الإعلام عادة.
والمدار في البحر على فرض الماء أرضاً متساوية.
خامسها : كون السفر وغايته الباعثة عليه مُباحين ، من أوّل المسافة إلى آخرها ، فيجري الحكم في الجميع ؛ أو البعض.
فيجري فيه لو كان نفس السفر معصية ، كالسفر بعد النداء يوم الجمعة ، وسلوك المكان المغصوب ، وتارك وقوف عرفة ، وحضور صلاة العيد حين وجوبها ، وسالك الطريق المَخوف ، وسفر العبد الابق ، وعمّال الظلَمة في باب العمالة ومطلق الطاعة ، والزوجة الناشزة ، والمطلقة الرجعيّة ، وعاصي الوالدين في سفره مع نهيهما ولزوم طاعتهما ، ونحو ذلك.
أو كانت غايته ، معصية ، كقطع الطريق لسرقة مال مُحترم ، أو قتل نفس
__________________
(١) في «ح» زيادة : في غير الأخيرتين ، وفيهما أشدّ إشكالاً ، وإنما جاز.