بتحليلها ، كما في الفريضة الموسّعة ، فيجوز فيها لمعارضة فريضة مضيّقة ، أو خوف ضررٍ على نفسٍ محترمة أو مالٍ أو عرضٍ. ولو أمكن الإتمام ذاهباً راكباً أو ماشياً ، أتمّ ، ويقطع لخوف فوت الجماعة.
المبحث التاسع : في أنّ الأوقات متساوية في ذوات الأسباب ، والكراهة مخصوصة بالنوافل المبتدأة ، فلا كراهة في مقضيّة ، ولا صلاة زيارة ، ولا تحيّة ، ولا غيرها من ذوات الأسباب.
المبحث العاشر : في أنّ النافلة إن صلاها من قيام فلا تضعّف ، وإن صلاها من جلوس ضعّفها ، واحتسب الركعتين بركعة استحباباً. ولو صلّى من جلوس فقام للرّكوع ، احتُسب له بصلاة القائم.
المبحث الحادي عشر : في أنّ الفرائض من توجّه ودعاء وتكبيرات وتكريرات وتسليمات وتعقيبات جارية في النوافل ؛ لأنّ المطلق إذا تعلّق به خطاب ، ثمّ بيّن أحد أقسامه ، ظهر من ذلك المساواة بينها ، سوى ما استثني.
المبحث الثاني عشر : في أنّه لا قضاء في غير الرواتب منها ، ولا في شيء من العبادات ممّا لا نصّ على قضائه.
ولا ترتيب في قضاء ما يقضى منها.
المبحث الثالث عشر : في أنّه تجوز النيابة فيها عن الأموات ، قضاءً وأداءً ، تبرعاً وبعِوَض ، ولا تجوز عن الأحياء مطلقاً ، إلا فيما استثني ، كصلاة الزيارة ، والإحرام ، والطواف المستحبّ ، مُنضمّة ومع الانفراد ، في وجهٍ قوي.
المبحث الرابع عشر : في أنّه يحرم الإتيان بكلّ تطوّع من العبادات بالمعنى الأخصّ