لا أربع بتسليمةٍ أو تسليمتين مع اختلال الشرائط ؛ خلافاً لمن ذهب إلى أحد القولين.
يقرأ في الأُولى منهما بعد تكبيرة الافتتاح الحمد وسورة ، من غير قِران ولا تبعيض ، فتُلحق بالفريضة وإن استحبت بالعارض ، ثمّ يكبّر خمساً.
ثمّ يقنت بعد كلّ تكبيرة قنوتاً يأتي فيه بما شاء من الكلام الحَسن ، ممّا يدخل في الذِّكر أو الدعاء ، والأولى أن يكون بالمأثور.
ثمّ يكبر سابعة للرّكوع بلا قنوت يركع بها ، ثمّ يسجد سجدتين.
ثمّ يقوم غير مكبّر ، ويقرأ الحمد وسورة.
ثمّ يكبّر أربعاً بعد القراءة ، يقنت بعد كلّ واحدة منها بما شاء ممّا يدخل في الذكر والدعاء ، والأفضل كونه بالمأثور.
ثمّ يكبّر للركوع ، ويسجد سجدتين ، ويتشهّد ويسلّم.
فتكون التكبيرات الزائدة تسعاً : خمس في الأُولى ، وأربع في الثانية ، والقنوتات كذلك ، والظاهر الوجوب فيهما.
وتجب الخُطبتان مع وجوبهما ، وتُستحبّ إذا صُلّيت جماعة مع استحبابها ، وليستا شرطاً للصّلاة ، وهما كخُطبتي الجمعة من غير تفاوت.
الثاني : في وقتها
وهو من طلوع تمام قُرص الشمس ولا يبعد الاكتفاء بطلوع بعضه إلى زوال الشمس.
وإذا أدرك من الوقت ركعة بشرائطها ، لم يفته الوقت.
ولو اجتهد بطلوع الشمس ، فصلّى قبله ، بطلت. وإن طلعت في الأثناء ، ففيها وجهان. ومتى كان عن غفلةٍ أو جهل أو نسيان فضلاً عن العمدِ لم تقع مُجزية.
الثالث : في أحكامها
وتتنقّح ببيان أُمور :
أحدها : أنّ شرائطها وقت وجوبها شرائط الجمعة ، مع التعيين من الوحدة في