وتصحّ ، بل تستحبّ صلاة كلّ من المفترض والمتنفّل بالعارض دون مثل الاستسقاء خلف الأخر في صورة الجواز مع المماثلة.
ونقصان القراءة في صلاة الأجير لا تقضي بنقصان ، ولا تقضي بعدم الوفاء بالصلاة مع النذر مثلاً أو المعاوضة.
واختلاف الفرضين مع المساواة في الهيئة وإن اختلفتا بالكم كرباعيّة من الفرائض اليوميّة وثلاثيّة وثنائيّة لا مانع منه ، بخلاف مُختلفَي الهيئة ، كيوميّة أدائيّة أو مقضيّة ، مع آئيّة أو عيديّة ، أو إحدى الأخيرتين مع الأُخرى.
وفي اليوميّة مع الجمعة لمن لم يتعيّن عليه بالحضور لو قلنا به وجهان : أقربهما المنع.
ولو نوى بزعم أن الإمام مُفترض أو مُماثل ، فظهر الخلاف ، انعقدت صلاته مُنفرداً على إشكال.
ولو نذر الجماعة في الصلاة مثلاً ، عصى بترك الصفة ، وكفّر له إن صلّى ، وإلا فلا معصية ولا كفّارة.
ولو علّق النذر بالصلاة جماعة ، عصى بترك الصفة والموصوف معاً ، وبترك الصفة وحدها ، وتلزمه كفّارة واحدة ، ويصحّ الموصوف في المقامين إن لم يترتّب تشريع في البين.
البحث الثاني : في بيان مقدار فضلها
ولها فضل عظيم ، وأجر جسيم. وروى : أنّ الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفرد بأربعة وعشرين درجة ، تكون بخمسة وعشرين صلاة (١) ، وأنّ من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له (٢).
وأنّ صفوف الجماعة كصفوف الملائكة ، والركعة في الجماعة أربعة وعشرون
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٥ ح ٨٥ ، ثواب الأعمال ٥٩ ح ١ ، الوسائل ٥ : ٣٧١ أبواب صلاة الجماعة ب ١ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٧٢ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٤ ح ٨٣ ، الوسائل ٥ : ٣٧١ أبواب صلاة الجماعة ب ١ ح ٢.