وإن تعلّق بكلّ منهما على الانفراد ، لزم الأصل دون الصفة. ومع التعلّق بالصفة ، لا يجوز العدول إلى الأفضل.
الثاني : أنّ صلاة التطوّع إن غايرت الفرض لأمرٍ يعود إلى الحقيقة كالقران في صلاة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو الوصي عليهالسلام ، أو الزهراء عليهاالسلام ، والوصية ، ونحوها ؛ وكالتبعيض في الغُفيلة ، والهديّة ، ونحوها ؛ والجلوس في الوتيرة على الأقوى انعقدت فيها صيغة الإلزام.
وأمّا ما يظهر من الأخبار لمن له ذوق سليم ، وطبع مستقيم أنّ مدار اختلاف التطوّع إنّما هو للتسامح (١) في شأنه ، وعدم الاعتناء به على نحو الفرض ، كجواز الجلوس ، والركوب ، والمشي ، والقران ، والتبعيض ، والاقتصار على الفاتحة ، والكون في الكعبة ، أو السفينة ، وجواز البناء على الأكثر ، وقراءة العزائم ، ونحوها ، فيتمشّى فيه حكم الفرض. وربّما كان اسم المكتوبة والفريضة يعمّها.
وكذا المستحبّات بالعارض لاحتياطٍ بإعادة أو قضاء ، أو لتبرّعٍ ؛ لأنّها عوض الفريضة ، فيجري عليها حكمها.
والظاهر أنّ الوجوب لأمر الولي أو أحد الوالدين لا يخرجها عن حكم التطوّع.
الثالث : أنّه إذا قيّد عدداً من الصلوات ، أو أطلق ، فالظاهر النوافل رَوَاتبَ أو لا ، ذوات أسباب أو لا ، ويدخل فيها الوتر.
وإن قيّد ركعة وأطلق ، احتمل الاقتصار على الوتر ، والاجتزاء بغيره لدخولهافيه.
ومثل ذلك يجري في الثالثة والخامسة ، وكلّ فرد. ولعلّ البناء فيه على حجيّة مفهوم العدد وعدمها.
__________________
(١) في «س» ، «م» : التسامح.