أنّه تُترك زوائده ، وله الاكتفاء فيه بقول : «أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنّ محمّداً رسول الله».
والأقرب عدم وجوب الصلاة ، وإن كان الأحوط عدم تركها.
ولا تكبير فيهما ، غير أنّه يُستحب للإمام أن يُكبّر في سجوده ورفعه ، ليعلم المأمومين بسهوه.
المبحث الثالث : في أحكامهما
وهي أُمور :
منها : أنّهما يجبان فوراً ، فلا يجوز تأخيرهما اختياراً ، ولو تأخّرا اضطراراً سهواً أو إجباراً بقيتا في الذمّة ، ولزم إيقاعهما حالَ حصول المُكنة.
ولو تركَهما عمداً ، لم تفسد الصلاة ، لكنه يعصي ، ويبقى مُطالباً بهما ، بخلاف الركعات الاحتياطيّة ، والأجزاء المنسيّة ، ولا تجوز فعل القواطع بينها وبين الفريضة.
ومنها : أنّه يجب تأخيرهما عن الأجزاء المنسيّة ، والركعات الاحتياطيّة ، فلو قدّمهما عمداً ، فسدت الصلاة.
ومنها : أنّه يُشترط فيهما ما يُشترط في سجود الصلاة من شرائط الصلاة ، من طهارة حدثٍ ، وخبثٍ ، وانتصاب جلوس قبلهما ، وبينهما ، وبعدهما ، واستقرار فيه ، وسجود على الأعضاء السبعة ، وعلى ما يصحّ السجود عليه ، وخصوص لباس ، ومكان ، واستقبال ، ومُنافيات ، ومقام اختيار ، واضطرار ، وسنن ، وهكذا.
ومنها : أنّهما يتعدّدان بتعدّد الأسباب مُتجانساً ، كتعدّد الكلام ، والسلام ، وتعدّد نسيان السجودات ونحوها ، أو مُختلفاً ، كالمجتمع من نوعين. ويتعدّد الكلام بالفصل ، والسلام بتكرار الفصول الثلاثة ، وبالواحد مع اختلاف المحلّ ، والأحوط تكرار السجودات بتعدّد آحاد التسليمات.
ومنها : أن يقدّم سجود المقدّم على سجود المؤخّر ، مع الاتحاد في السبب. ومع الاختلاف يقدّم مَعلول النقص على مَعلول الزيادة ، ومعلول السهو على معلول