والأصل فيه بعد أصل بقاء الشغل ، وطلب يقين الفراغ بعد الشكّ ، ودخول الغصب في المقوّم أو في الممنوع من التصرف قولُ أمير المؤمنين عليهالسلام في البشارة لكميل يا كميل انظر الى ما تصلّي فيه ، وعلى ما تصلّي عليه ؛ فإن لم يكن وجهه وحِلّةِ فلا قبول (١). وهو شاهد في باب اللباس أيضاً.
وإذا نقّحنا العلّة باعتبار ارتكاب المحرّم في مقام العبادة انجرّ إلى العبادات البدنيّة ، وإلى العبادات القوليّة في وجه ، أمّا التروك والقلبيّة فلا.
والرواشن المخرجة مع الإضرار في حقّ مخرجها أو من كان استعماله يبعث على استمرارها في حكم الغصب ، كغيرها من الموضوعات في المشتركات العامّة من المغصوب.
ومع جهل الموضوع لنسيان أو غيره أو الجبر تقوى الصحّة ، وإن شغلت الذمّة بعوض المنفعة في بعض الأقسام.
والتصرّف بمكان الغير كسائر أمواله من دونٍ إذن قولية أو فحوائية ، ولو مع احتمال الإذن ، ولو بظنّ غير شرعيّ في غير التسع المستثنيات ، وفي مكان المارّة لو قلنا بها في أحد الوجهين ، إذا لم يستلزم لبثاً زائداً على مقدار الاجتياز ، وفي الأراضي المتّسعة لغير الغاصب ، ومقوّميّة التي يلزم الحرج في المنع عنها.
والإذن بالدخول والجلوس ، والنوم ، ونحوها لا يستلزم الإذن بالصلاة ، إلا مع قرينة الحال أو المقال.
(وفي الالتزام بالنذر يثبت سلطان للمنذور له دون باقي الملزمات ، إلا من باب الأمر بالمعروف ، والأقوى أنّ للمجتهد الإجبار) (٢).
ولو أذن بصلاة واحدة مخصوصة اقتصر عليها ، ومع الإطلاق يتخيّر بين الرباعيّة ، والثلاثيّة ، والثنائيّة ، وذات الركعة الواحدة مع قابليّة كلّ منها ، والأحوط الأخيرة.
والمتصرف بالمشترك المُشاع ولو كان للشريك من الألف جزء من دون إذن
__________________
(١) بشارة المصطفى : ٢٨ ، وانظر تحف العقول : ١٧٤ ، والوسائل ٣ : ٤٢٣ أبواب مكان المصلّي ب ٢ ح ٢.
(٢) ما بين القوسين من «ح».