أنّ الجميع بعد الفريضة) (١). والمراد الظهر أو العصر ، والعمل على الجميع مخيّراً بينها غير بعيد.
الخامس والعشرون : أنّ الأوقات متساوية في القضاء ، الفريضة أو نافلة ، ما لم تعارض واجباً ، ولا فوريّة فيه إلا مع ظنّ الوفاة ، أو بلوغ حدّ يصدق فيه التهاون والتكاسل ، أو تكون مشروطة في استيجار على عبادة.
ويجب الترتيب في القضاء عن النّفس مع العلم بكيفيّة الفوات ، ومع الجهل به والانحصار في عدد يمكن فيه العمل بالترتيب ، وهو لا يمكن إلا في قليل من العدد ؛ لأنّه متى بلغ العشر توقّف على ما يزيد على عشرات الأُلوف.
ولا ترتيب في النيابة عن الأموات من دون فوات ، وأمّا في القضاء عنهم فكذلك ، أمّا حيث يتعدّد ويكون في الترتيب حرج وهذا جارٍ في أكثر النيابات أو يكون النوّاب بحيث لا يعلمون حالهم في تقديم وتأخير ، فينبغي عدم التأمّل ؛ إذ الفرع لا يزيد على الأصل.
ثمّ الترتيب بين أعمالهم لا يستدعي موافقة ترتّب المنوب عنهم ، وإطلاقات النيابة تعمّ ما إذا كان بفريضة واحدة أو فرائض ، وهو مقتضي لعدم لزوم الترتيب ، على أنّ خطاب الترتيب متوجّه إلى المنوب عنه ، وهو من الشرائط ، لا من المقدّمات ، فيكون لكلّ حكم نفسه ، كما في اللّباس ، والاستقبال ، والجهر ، والإخفات ، ونحوها.
والتطوّع مرتّب على الفريضة على القول به ، مع أنّه لا يجري على النوّاب.
وصيام التطوّع لمن عليه صوم غير جائز ، ويجوز للنّائب مع كونه على المَنوب عنه ، فحال هذه المسألة كحال المديون إذا أوجب على نفسه ترتيب وفاء الدّيون ، فإنّه ليس على المتبرّع أن يرعى ذلك ، فلا بأس بصلاة النّوّاب دفعة ، ولا بائتمام بعضهم ببعض.
ولا يجوز للأوصياء والوكلاء اشتراط الترتيب على النوّاب ؛ لإفضائه إلى التعطيل ، وبقاء الميّت مؤاخذاً ؛ أو لأنّه مُعرّض للخُلف وفساد العمل غالباً.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».