وبقي محلّ التدارك في الأخير ، قضى بالصحّة ، وإلا قضى ببطلان الصلاة.
وإن كان بين غير رُكنين ، وقد خرج محلّ التدارك حيث دخل في الركن بعد محلّهما ، صحّت صلاته من غير تدارك ، ولا قضاء ، ولا سهو (١).
وإن بقيَ المحلّ ، قويَ القول بالتدارك ، وإن ترتّب على الاجتماع احتمال زيادة رُكن.
(وقد علم ممّا تقدّم حكم زيادة النقص على الزيادة ، وبالعكس ، ومساواتهما ، ومساواة النقصين والزيادتين ، واختلافهما) (٢) والأخذ بالاحتياط في لزوم فراغ الذمّة ، وطرح ما يعارضه من (الأُصول أولى) (٣) ويقوى مع العلم بالمقدّم والمؤخّر إلغاء الشك في المقدّم.
المطلب التاسع : في الشك في نفس الصلاة يوميّة أو غيرها فريضة أو نافلة
والحكم فيها : أنّها إن عَرَضَ الشكّ وقد بقي من الوقت ما يسعها بتامها ، أتى بها.
وإن مضى الوقت ، فلا اعتبار بالشكّ.
ولو بقي منه مقدار ركعة فما زاد ممّا ينقص عن التمام ، احتمل لحوقه بالمُدرك ، والأقوى خلافه.
ولو شكّ في صلاة وقد دخل فيما يترتّب عليها كالشكّ في العصر والعشاء في أثناء الظهر والمغرب ، وفي الوتر في الشفع ، لم يُعتبر شكّه على الأقوى.
ومثل ذلك الشكّ في الركعات المتأخّرة الموظّفة بوظائف خاصّة ، مع الدخول في وظائفها.
والظاهر عدم اعتبار ذلك في القنوت ، والتشهّد ، والتسبيحات ، ونحوها في الفرائض بالنسبة إلى شكّ الركعات (وفي الدوران بين المندوب والواجب ركناً أو غيره ، وبين المندوب في أثناء الصلاة يقدّم الموافق للصحّة ، وبين المندوبين يرعى الترجيح) (٤).
__________________
(١) في «م» ، «س» زيادة : إن كان ممّا ليس فيه.
(٢) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٣) في «م» ، «س» : الأحوال.
(٤) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».