بإتمام ما دخل فيها ، وبطلان الصلاة ، وخير الثلاثة أوسطها.
والتكرار في السور والآيات ليس من العدول.
وتكرار العدول فيه عدول عن الاحتياط ، ولا بأس بالتكرار احتياطاً ، أو إصلاحاً ، أو غير ذلك ، ممّا لم يُخلّ بالنظم.
ولا من أحدهما إلى الأُخرى.
ويجوز العدول منهما ، ومن غيرهما بعد تجاوز الثلثين ، إلى الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهرها ، وللمتحيّر إذا أُرتِجَ عليه (١) ، أو منعه مانع شرعيّ ، كما إذا عرف العزيمة بعد الدخول فيها (٢).
والمكرّر من سورة أو بعضها ، والمأتي به لكونه قراناً لا لكونه جزء صلاة لا يدخلان في المنع.
ويُعتبر في القراءة ما يُسمّى قراءة ، ولا يجزي حديث النفس ، والتقطيع ، والترديد ، ونحوها ممّا يخرجها عن اسم القراءة.
ولا يكفي إبراز المعنى بذكر مُرادفه ، من عربي أو عجمي أو غيرهما. وتلزم المحافظة على الحروف بالإتيان بما يدخل تحت اسمها.
ولا عبرة بالمخارج المقرّرة عند القرّاء ، وإنّما المدار على المخارج الطبيعيّة ، فلو خرجت عن الاسم كجعل الضاد والظاء زاءً ، والقاف غيناً ، أو بالعكس ؛ لمقتضى العجميّة ، أو القاف همزة ؛ لمقتضى الشاميّة ، أو الظاء ضاداً ، وبالعكس ؛ لمقتضى العجميّة ، أو اشتباه العربية ، فَسَدَت وأُعيدت ، أو أفسدت على وجه.
(وفي العجز يقوم العُذر ، ولا يجب الائتمام ، ومع القدرة والتقصير في التعلّم يجب ذلك) (٣).
__________________
(١) أُرتِجَ على القارئ : إذا لم يقدر على القراءة كأنّه منع منها. المصباح المنير : ٢١٨.
(٢) في «ح» زيادة : أو ما يضيق الوقت بها لو أتمّها أو حصل له باعث قويّ على القطع من عجلة لأمر مهمّ أو مدافعة خبث أو نحو ذلك بعد الدّخول فيهما.
(٣) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».