الرابع والعشرون : لو نسي التدارك حتى كبر لصلاة أخرى حتّى كبّر لصلاة أُخرى ، بطلت الصلاتان.
الخامس والعشرون : يجب تعيين الفريضة المتدارك لها.
المقصد الرابع : في سجدتي السهو
وفيه مباحث :
الأوّل : في الموجب ،
وهو ستة :
الأوّل : الكلام ممّا يقطع الصلاة لو وقع عمداً إذا وقع سهواً ، ولم يكن قراناً ، ولا ذكر الله ، ولا أوليائه من حيث قُربهم إلى الله تعالى مطلقاً مع الانضمام إليه ، ومخصوصاً بالنبي وآله عليهمالسلام مع الانفراد ، ولا دعاء ، ولا بعضاً منها ، قصدَ به الاتصال ففصل عمداً ، أو انفصل ، ولا ما أُريد به شيء منها فوقع غيره غلطاً. وإن كان الاحتياط في إلحاقه بالنسيان ، ولا ما وقع منها في غير محلّه ، أو في محلّه غفلة أو نسياناً.
الثاني : السلام بقصد الصلاة في غير محلّه ، وبغير القصد من الكلام مع الإتيان بواحدة من فصوله ، أو بالبعض بمقدار المُفسد من الكلام.
ولو أتى به في أثناء الصلاة بقصد الدعاء لا بقصد التحيّة ، كما يقصد في مثل (وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ) فلا بأس به.
(ولو أتى بصيغة واحدة ، كانَ عليه سجود واحد ، ومع التعدّد يقوى ذلك ، والأحوط التعدّد بمقدار العدد) (١).
الثالث : نسيان التشهّد كملاً ، وفي إلحاق الأبعاض ممّا يكون كلاماً مفيداً وجه.
الرابع : نسيان سجدة ، أو سجدات كلّ واحدة من ركعة ، ممّا يتعلّق بالجبهة مُنفردة ،
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».